 |
القائمة الرئيسية |
 |
|
|
|
 |
دخول المشرفين |
 |
|
|
|
 |
دخول البريد الخاص |
 |
|
|
|
|
نوافذ الدعوة مؤلفات المشرف المختصر في الفقه

|
المختصر في الفقه
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ن والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،
وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين .
أما بعد :
فهذا مختصر وجيز لأهم أحكام العبادات :
( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، والحج )
استخرجته من أشهر كتب الفقه المعتمدة .
والذي دعاني على كتابة هذا المختصر : الحاجة الشديدة لدى أكثر المسلمين إلى معرفة
أحكام الدين ، خاصة أحكام العبادات ، التي لا بد من معرفتها حتى تكون عباداتهم
صحيحة ، إلا أن صعوبة عبارات كتب الفقه عليهم ، وطولها ، وكثرة مسائلها ،
وتفريعاتها التي لا يحتاج إليها أكثرهم ، وضعف همم الناس ،
كل ذلك أدى إلى عزوفهم عن قراءة كتب الفقه .
لذلك استخرت الله عز وجل في كتابة مختصر جامع لأهم أحكام العبادات التي لا بد من
معرفتها حتى تكون العبادة صحيحة ، وحرصت على جعل عبارتي فيه سهلة ميسورة يفهم
المراد منها القاريء الذي لم يتعود القراءة في كتب الفقه ، وجرت الكتاب من الأدلة
خشية الإطالة .
وبعد أن انتهيت من كتابة هذا المختصر ، رأيت أن أسلوب السؤال والجواب قد يكون أفضل
من سرد الأحكام سرداً ،
فنقضت ما كتبت ، وأعدت الكتابة على طريقة السؤال والجواب ، وذلك أن هذه الطريقة
تحرك في القاريء حب المعرفة ، وتجعله يشعر بشدة حاجته إلى معرفة الحكم ، وتطرد عنه
السآمة وقت القراءة ، وتنبهه إلى انتهاء موضوع والابتداء في آخره .
وقد جعلت الرسالة في حجم الجيب ، حتى تقل مؤنتها ، ويسهل حملها إلى أي مكان فيه
المسلم ن فيسهل اطلاعه عليها حيث أراد ذلك وضمنتها أكثر من ألف وخمسمائة مسألة ،
فلله الحمد والمنة .
واسأله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه ، وأن يعصمنا فيه
من الزلل ، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ، إنه سميع مجيب
.
* كتاب الطهارة
- الميـــــــاه
س : ما أقسام المياه ؟
ج : أقسام المياه ثلاثة : طهور ، وطاهر ، ونجس .
س : عرف الماء الطهور ، واذكر حكمه ؟
ج : الماء الطهور : هو الماء الباقي على خلقته ، مثل : الماء النازل من السماء ،
وماء الأنهار والعيون والآبار والبحار .
أما حكمه : فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره .
س : عرف الماء الطاهر . واذكر حكمه ؟
ج : الماء الطاهر : هو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحيه بطبخ طاهر فيه من غير جنسه
كالحمص والباقلاء ، أو تغير بسقوط طاهر فيه كالزعفران ، أو استعمل في رفع حدث ،
وكان أقل من قلتين . وحكم الماء الطاهر : أنه طاهر في نفسه ، غير مطهر لغيره .
س : عرف الماء النجس ، وأذكر حكمه ؟
ج : النجس : ما تغير بنجاسة قليلاً كان أو كثيراً ،
أو لاقى النجاسة وكان دون القلتين ، وإن لم يتغير ، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ، أما
ما زاد على القلتين فلا ينجس إلا بالتغير .
س : ما الحكم إذا علم طهورية الماء ، ثم شك في نجاسته ؟
ج : لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو طهورية الماء ، وعكسه إذا علم
نجاسة الماء ثم شك في طهوريته فإنه لا يلتفت إلى الشك ، بل يبني على اليقين ، وهو
نجاسة الماء .
- الآنـــيـــة
س : ما المقصود بالآنية ؟
ج : الآنية جمع إناء ، وهو الوعاء ، من خشب وجلد وصفر وحديد ولو كان ثميناً ، وكل
هذه الآنية مباحة ، تستعمل في الأكل والشرب والطهارة .
س : ما هي الآنية المحرمة ؟
ج : الآنية المحرمة ما صنع من جلد آدمي أو عظمه ،
أو من ذهب وفضة ، أو مطلية بهما ، أو مموهة ، أو مطعمة ،
أو مضببة فهي محرمة على الرجال والنساء .
والمراد بالمطلية : أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق يلصق بالإناء من الخارج ،
والمموهة : أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء فيكسب من لونهما ، والمطعمة :
أن يحفر فيها حفر ،
ثم يجعل فيها ذهب أو فضة ، والمضببة : أن يوضع عليها صيحيفة تضمها وتحفظها .
ومن الآنية المحرمة : الآنية المغصوبة .
س : ما حكم الإناء المضبب بضبة يسيرة ؟
ج : أجاز الشارع الضبة بشروط ،
هي :
( 1 ) أن تكون الضبة يسيرة غير كبيرة
( 2 ) أن تكون لحاجة شعب في القدح ونحوه
( 3 ) أن تكون من فضة لا من ذهب
وتكره مباشرة الضبة وقت الاستعمال ، فإن كانت في قدح فلا يضع فمه عليها حال الشرب ،
وإن كانت في سكين لا يجعلها
في حدها ، حتى لا يباشر بها الذبح .
س : ما حكم اتخاذ الآلات المصنوعة من الذهب والفضة ؟
ج : يحرم اتخاذها ، مثل : القلم ،والدواة ، والقنديل ، والمجمرة .
س : ما حكم استعمال آنية الكفار ؟
ج : يجوز استعمالها إن علمت طهارتها ،
فإن علمت نجاستها أو جهل حالها وجب غسلها .
- الاستنجاء
س : عرف الاستنجاء والاستجمار ؟
ج : الاستنجاء : إزالة الخارج من السبيل بماء .
والاستجمار : إزالة حكم النجاسة بحجر أو ورق أو خشب أو تراب أو بأي طاهر مباح ، أما
العظم والروث والطعام وكل محترم ككتب العلم ونحوها فلا يجوز الاستجمار بها .
س : أيهما أفضل الاستنجاء أم الاستجمار ؟
ج : كلاهما مجزيء ، إلا أن الاستنجاء أفضل ، والجمع بينهما أكمل ، وهو أن يستجمر
أولاً ثم يستنجي ، ولو استجمر مع وجود الماء ولم يستعمله جاز ذلك ، إلا إذا تجاوز
الخارج من السبيلين موضع العادة فلابد من الماء عند وجوده .
س : كم عدد مسحات الاستجمار ؟
ج : لابد للاستجمار من ثلاث مسحات منقيات ، فإن لم تكن الثلاث منقيات زاد حتى ينقى
محل الخارج ،ولو مسح أقل من ثلاث مسحات لم يجزئه .
س : ما حكم مس الفرج باليد اليمني ؟
ج : يكره ذلك ، وكذا يكره الاستنجاء والاستجمار بها .
س : ما حكم استقبال واستدبار القبلة وقت
قضاء الحاجة ؟
ج : يحرم ذلك في غير البنيان ، أما في البيان فلا يحرم .
س : ما حكم قضاء الحاجة في طريق مسلوك ؟
ج : يحرم قضاؤها في طريق مسلوك ، وظل نافع ،
وشجرة مثمرة ، ومجلس الناس ، ومورد الماء .
س :ما حكم دخول الخلاء بشيء من ذكر الله سبحانه ؟
ج : يكره ذلك ، ويحرم الدخول بالمصحف ، ويباح بالدراهم :
للحاجة والمشقة .
س : ما حكم الكلام أثناء قضاء الحاجة ؟
ج : يكره ولو برد السلام ، وإن عطس حمد الله بقلبه .
- الوضــــــــوء
س : أذكر شروط الوضوء ؟
ج : شروطه : الإسلام ، والعقل ، والتميز ، والنية :_
( وهي عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله ، ومحلها القلب ، والتلفظ بها
بدعة إلا في الحج وعند الذبح )
واستصحاب حكم النية ( وهو أن لا ينوي قطع النية حتى تتم الطهارة ) وانقطاع ما يوجب
الوضوء من بول أو غائط ونحوهما ،
إلا من كان به سلس بول أو ريح ونحوهما ، فإنه يغسل الموضع ، ثم يتحفظ ، ثم يتوضأ
لكل فرض بعد دخول وقته ، ثم يصلي ،
وإن خرج منه شيء بعد وضوئه ولو في الصلاة فلا يلتفت إليه .
ومن شرطه : طهورية الماء ، وإباحته ، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ،
واستنجاء أو استجمار قبل الوضوء لمن خرج منه غائط أو بول ونحوهما .
س : أذكر فروض الوضوء ؟
ج : فروضه : غسل الوجه ( ومنه المضمضة والاستنشاق ) وغسل اليدين إلى المرفقين ،
ومسح جميع الرأس
( ومنه الأذنان ) وغسل الرجلين إلى الكعبين ،
والترتيب ، والموالاة .
س : أذكر سنن الوضوء ؟
ج : سيأتي ذكرها _ إن شاء الله _ في صفة الوضوء ، فكل ما لم يكن من الفروض التي
ذكرتُ فهو سنة ، وكذلك ما سيأتي من عبادات في هذا المختصر .
س : صف لنا الوضوء بفروضه وسننه ؟
ج : ينوي ، ثم يسمي ( والتسمية واجبة ، وتسقط سهواً ) ثم يغسل كفيه ثلاثاً ، ثم
يتمضمض ويستنشق ثلاثاً ، ويبالغ إلا أن يكون صائماً ، ثم يغسل وجهه ثلاثاً ، ويخلل
لحيته إن كانت كثيفة ، ثم يغسل يديه من رؤوس أصابعه إلى المرفقين ، وسخلل أصابعه ،
ثم يمسح رأسه مرة واحدة ، من مقدمه إلى قفاه ، ثم يردها إلى مقدمه ، ثم يدخل
سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً
، ويخلل الأصابع ، يبدأ في كل ذلك باليمنى ثم اليسرى .
س : ما هي نواقض الوضوء ؟
ج : نواقضه الخارج من السبيلين ، وما خرج من غيرهماا إن كان فاحشاً نجساً ، وزوال
العقل ، ونوم إلا اليسير من قائم وقاعد ، ومس الفرج من غير حائل ، ومس امرأة بشهة ،
وغسل ميت ، وأكل لحم جزور ، والردة عن الإسلام ، وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوء إلا
الموت .
س : إذا توضأ مسلم ثم شك هل أحدث بعد وضوئه أم لا ،
فكيف يفعل ؟
ج : من تيقن أنه متطهر ثم شك في الحدث فليبن على اليقين ، وهو أنه متطهر ، ومن تيقن
الحدث ثم شك هل تطهر بعد أم لا بنى على اليقين ، وهو أنه محدث .
س : ما الأمور التي يحرم على المحدث فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف .
س : كيف يتطهر المريض ؟
ج : من كان مريضاً وجب عليه الوضوء ، فإن عجز عنه فلا بأس أن يوضأه شخص آخر ، فإن
خشي زيادة مرض أو تأخر برء بسبب الماء تيمم ، فإن عجز عن التيمم يممه شخص آخر ، فإن
عجز عن ذلك كله صلى على حاله بدون طهارة .
- الغُســـــــــل
س : أذكر موجبات الغسل ؟
ج : موجباته : خروج المني دفقاً بلذة ، وخرجه من نائم ولو بدون لذة ، والتقاء
الختانين ولو لم ينزلا ، وخروج دم الحيض أو النفاس ، وإسلام كافر ، والموت .
س : أذكر شروط الغسل ؟
ج : شروطه إنقطاع ما يوجبه من مني ودم ونحوهما ، وطهورية ماء ، وإباحته ، وإزالة ما
يمنع وصول الماء إلى البشرة ، والنية .
س : أذكر فروض الغسل ؟
ج : فروضه : أن يعم الماء جميع البدن ، وادخل الفم والأنف ، وباطن الشعر .
س : صف لنا الغسل كاملاً ؟
ج : ينوي ، ثم يسمي وجوباً ، ثم يغسل يديه ثلاثاً ، ومالوثه ، ثم يتوضأ وضوءً
كاملاً ، ثم يُرويِّ شعره ثلاثاً يفيض عليه الماء ، ثم يغسل بقية جسده يبدأ بميامنه
، ويدلكه بيده ، ثم يتنحى قليلاً ويغسل رجليه .
س : ما الأمور التي يحرم على الجنب فعلها ؟
ج : يحرم عليه أداء الصلاة ، والطواف ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن ، واللبث في
المسجد .
س : هل هناك أغسال مستحبة غير الواجبة التي
ذكرت ؟
ج : نعم ، هناك أغسال مستحبة ، منها : غُسل يوم الجمعة
( وهو آكدها) وغسل يوم العيد ، وغسل إحرام بحج أو عمرة ، وإغماء ، وجنون ، ودخول
مكة .
- التيـــــــــمم
س : أذكر شروط التيمم ؟
ج : شروطه : دخول وقت الصلاة ، وتعذر استعمال الماء
( لعدمه ، أو لخوف ضرره ، أو لعج عنه ) وأن يكون بتراب طهور ، مباح ، غير محترق ،
له غبار يَعلق باليد ، واستنجاء ، أو استجمار لمن خرج منه بول أو غائط ، والنية .
س : أذكر فروض التيمم ؟
ج : فروضه : مسح الوجه ، ومسح اليدين على الكوعين
( والكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام ) والترتيب ، والموالاة عند حدث أصغر ، وتعين
النية لما تيمم له من حدث أو نجاسة .
س : أذكر مبطلات التيمم ؟
ج : مبطلاته : وجود الماء ، وخروج الوقت ، وكل ما أبطل الوضوء أبطل التيمم .
س : هلا ذكرت لنا صفة التيمم ؟
ج : صفته : أن ينوي ، ثم يسمي وجوباً ، ثم يضرب الصعيد بيديه ، ثم يمسح بهما وجهه
وكفيه .
- المسح على الخفين
س : كم مدة المسح على الخفين ، وهل المسح أفضل أم غسل الرجلين؟
ج : مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. والمسح
رخصة ، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابساً للخفين .
س : أذكر شروط المسح على الخفين ؟
ج : شروطه أن يكون الخف ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين ، وأن يثبت على الرجل بنفسه
، وأن يلبسه على طهارة ، وأن لا يمسح عليه في حدث أكبر ، وأن يكون طاهراً ، مباحاً
.
س : أذكر صفة المسح على الخفين ؟
ج :صفته أن يضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ويده اليسرى على خفه الأيسر ، ويمسح
ظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه مسحة واحدة ، ولا يمسح أسفل الخف ولا عقبه .
س : أذكر مبطلات المسح على الخفين ؟
ج : مبطلاته : انقضاء مدة المسح ، وخلعه بعد الحدث ،
وفعل موجب من موجبات الغسل .
س : ما الحكم فيمن مسح وهو مسافر ثم أقام ؟
ج : من مسح وهو مسافر ثم أقام ، أو وهو مقيم ثم سافر
أتم مسح مقيم .
س : متى يجوز المسح على الجوربين ، والعمامة ، والخمار ؟
ج : يجوز المسح على الجوربين إذا صفيقين ( غير خفين )
وعلى العمامة إذا كانت محنكة ( أي طرف مرخي ) ويجوز المسح على خمار المرأة إذا كان
مداراً تحت حلقها بحيث يشق نزعه .
- الحيض والاستحاضه والنفاس
س : عرف الحيض والاستحاضه والنفاس ، وأذكر
الفرق بينهم ؟
ج : الحيض : دم طبيعة وجبلة ، يخرج من قعر الرحم ،
يعتاد أنثى إذا بلغت في أيام معدودة .
الاستحاضة : سيلان الدم في غير أوقاته ، من مرض وفساد ،
من عرق في أدنى الرحم يسمى : العرق العاذل .
النفاس : دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها إلى أمد معلوم .
س : هلا ذكرت الفروق بين هذه الدماء ؟
ج : نعم ، من الفروق بين هذه الدماء ما يلي :
( 1 ) اللون : دم الحيض والنفاس أحمر يغلب عليه السواد ، ودم الاستحاضة أحمر .
( 2 ) الكثافة : دم الحيض والنفاس غليظ ، ودم الاستحاضة رقيق.
( 3 ) الرائحة : دم الحيض والنفاس له رائحة كريهة منتنة ، ودم الاستحاضة لا رائحة
له .
( 4 ) المخرج : دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم ، ودم الاستحاضة يخرج من أدنى
الرحم ، من عرق يقال له : العاذل .
( 5 ) وقت خروجه : دم الحيض : يخرج في أوقات العادة ، ودم النفاس : يخرج للولادة ،
ودم الاستحاضة ك لا وقت له معلوم .
( 6 ) المدة : دم الحيض أقله يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يوماً ، وغالبه ستة أو
سبعة أيام ، والنفاس : لاحدّ لأقله ، وأكثره أربعون يوماً ، والاستحاضة : لا تحد
بمدة .
( 7 ) السن : دم الحيض : ترخيه الرحم إذا بلغت الأنثى ، ودم النفاس : يخرج بعد
الحمل ، والأنثى لا تحمل حتى تبلغ ، ودم الاستحاضة : لا يتعلق بسن معينة .
( 8 ) السبب : دم الحيض والنفاس : دم صحة ، ودم الاستحاضة : دم علة وفساد .
س : هل يجوز للحائض والنفساء أداء الصلاة والصيام ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، ولو فعلتا لم يقبل منهما ،
ولا يجب عليهما قضاء الصلاة ، أما الصيام فيجب عليهما قضاؤه .
س : إذا طهرت المرأة قبل المغرب فهل يلزمها أداء صلاة الظهر والعصر أم لا ؟
ج : إذا طهرت المرأة قبل المغرب بوقت يكفي لإدراك تكبيرة وجب عليها أداء صلاة الظهر
والعصر ن وكذا إذا طهرت قبل الفجر ، وجب عليها أداء المغرب والعشاء .
س : هل يجوز للحائض والنفساء الطواف بالبيت ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، لأن الطواف صلاة ، وهما ممنوعتان
من أدائها .
س : ما حكم دخول الحائض والنفساء المسجد ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك .
س : ما حكم قراءة القرآن ومسه للحائض والنفساء ؟
ج : لا يجوز لهما ذلك ، إلا أن تكون القراءة سرية من غير تحريك لسان فلا بأس .
س : هل بدن الحائض والنفساء طاهر ، وهل ما يبقى
من ماء بعد استعمالها له في شرب أو تنظف طاهر ؟
ج : نعم ، بدنها طاهر ، وفضله الماء بعدها طاهرة .
س : هل دم الحائض والنفساء طاهر ؟
ج : لا ، دمهما نجس ، وإن وقع على ثيابهما فعليهما حكه حتى تزول عينه ، ثم قرصه
بالماء ، ثم نضحه .
س : هل يجوز للرجل الاستمتاع بزوجته الحائض
أو النفساء ؟
ج : يجوز للرج الاستمتاع بزوجته الحائض أو النفساء ،
تقبيلاً ومباشرة ، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج .
س : ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟
ج : الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم ، ومن فعل ذلك آثم ، عليه أن يتوب
إلى الله تعالى ، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه .
س : ما علامات طهر الحائض والنفساء ؟
ج : علامة طهرهما : القصة البيضاء ، وهي : ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه
خيط أبيض غليظ ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة ، فإن خرجت الخرقة
جافة فهي دليل طهرها .
س : إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع ؟
ج : عليها أن تغتسل ، وتصلي ، وتصوم إن كان عليها صيام ،
فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله .
س : متى تُلزم الحائض والنفساء بالغسل ، وما صفته ؟
ج : تلزمان به إذا انقطع الدم ، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة .
س : هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ؟
ج : ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم ، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات ،
تصلي وتصوم ،
وتدخل المسجد ، وتلبث في ، وتقرأ القآن ، وتمس المصحف ،
ويطؤها زوجها .
س : كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة ؟
ج : على المستحاضة غسل موضع الدم ، والتحفظ قدر الإمكان ، ثم تتوضأ لدخول وقت كل
صلاة ، وتصلي فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في اثناء الصلاة فلا تتلتفت
إليه .
* كتاب الصــــلاة
- الأذان والإقامة
س : ما حكم الأذان والإقامة ؟
ج : الأذان والإقامة فرضا كفاية في الحضر على الرجال الأحرار ، ويسنان للمفرد
والمسافر ، ويكرهان للنساء ، ولو بلا رفع صوت .
س : أذكر شروط الأذان والإقامة ؟
ج : شروطهما : ان يكون المؤذن ذكراً ، ناطقاً ، عدلاً ولو ظاهراً ، يؤذن بعد دخول
الوقت إلا الفجر فيجوز قبلها . ورفع الصوت ركن ما لم يكن السامع حاضراً فيكون سنة .
س : اذكر سنن الأذان والإقامة ؟
ج : سننهما : أن يكون المؤذن رفيع الصوت ، اميناً عالماً بالوقت ، متطهراً ، يؤذن
أول الوقت ويترسل في الأذان ويحدر في الإقامة ، ويكون على علو ، جاعلاً سبابتيه في
أذنيه ، مستقبلاً القبلة ، ويلتفت يميناً لحي على الصلاة ، وشمالاً لحي على الفلاح
، ويتولى الإقامة من أذن .
س : أذكر صفة الأذان والإقامة ؟
ج : الأذان : خمس عشر كلمة ، هي : الله أكبر أربع مرات ، أشهد أن لا إله إلا الله
مرتين ، أشهد أن محمداً رسول الله مرتين ، حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح
مرتين ، الله أكبر مرتين ، ويختم بلا إله إلا الله ، ويزيد الفجر : الصلاة خير من
النوم مرتين ، بعد حي على الفلاح ، أما الإقامة فإحدى عشر كلمة : الله أكبر مرتين ،
وباقي الكلمات مرة واحدة إلا الله أكبر الأخيرة مرتين ، ويزيد بعد حي على الفلاح ،
قد قامت الصلاة مرتين .
س : ماذا يسن لمن سمع المؤذن أو المقيم ؟
ج : يسن له أن يقول مثل قوله ، إلا في حي على الصلاة ، حي على الفلاح ، فيقول : لا
حول ولا قوة إلا بالله ، ثم يدعو بما ورد .
- مواقيت الصلاة
س : أذكر مواقيت الصلاة الخمس ؟
ج : مواقيت الصلوات الخمس كما يلي :
الظهر : من الزوال على أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال .
العصر : من مصير ظل كل شيء مثله إلى مصير ظل كل شيء مثيله ، وهذا وقت الختيار ، ثم
يدخل وقت الاضطرار ، وهو من مصير ظل كل شيء مثيله إلى مغيب الشمس .
المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر .
العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل أو نصفه ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل
وقت الاضطرار من نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق .
الفجر ك من بزوغ الفجر الصادق إلى أن يسفر النهار ، وهذا وقت الاختيار ، ثم يدخل
وقت الاضطرار ، من الإسفار إلى شروق الشمس
س ما المراد بوقت الاختيار والاضطرار ؟
ج : للصلوات ثلاثة أوقات هي : وقت فضيلة ، ووقت اختيار ، ووقت اضطرار .
فوقت الفضيلة : أول وقت كل صلاة إلا صلاة العشاء فيستحب تأخيرها إلى آخر وقت
الاختيار ، وهو ثلث الليل أو نصفه إذا اتفقت الجماعة على التأخير ، وإن لم تتفق
تصلي في أول وقتها ، وصلاة الظهر في شدة الحر ، يستحب تأخيرها .
ووقت الاختيار ، كما أوضحت لك آنفاً.
ووقت الاضطرار : من خروج الاختيار إلى خروج وقت الصلاة ، وهو في العصر : من مصير ظل
كل شيء مثيله إلى مغيب الشمس ، وفي العشاء من بعد نصف الليل إلى بزوغ الفجر الصادق
، وفي الفجر من إسفار النهار إلى شروق الشمس ، ولا يجوز تأخير الصلاة على وقت
الاضطرار إلا لعذر مرض أو نوم في غير تفريط أو إغماء ، ونحوها من الأعذار .
س : ما هو الزوال ؟
ج : الزوال : ميل الشمس عن كبد السماء إلى الغروب .
س : ما المراد بتأخير صلاة الظهر في شدة الحر ؟
ج : المراد بذلك تأخيرها إلى أن ينكسر الحر قيليلاً ويحصل للحيطان فيء يمشي فيه
القاصد إلى الصلاة ، ولا يجاوز الإبراد نصف الوقت ، أي إلى أن يصير ظل كل شيء نصفه
.
س : هل يستحب تأخير صلاة الجمعة في شدة الحر ؟
ج : لا يستحب ذلك في حر ولا غيم .
س : متى يدرك وقت الصلاة ؟
ج : يدرك بإدراك تكبيرة الإحرام فيه .
س : إذا جهل المصلي الوقت وظن دخوله فهل يصلي ؟
ج : إذا جهل بالوقت فلا يصلي حتى يتمكن من مشاهدة ما يدل على دخوله ، كالزوال في
الظهر والظلمة للمغرب ، أو يخبره ثقة عارف بدخول الوقت .
س : إذا دخل في الصلاة ثم تبين له أنه كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فكيف يفعل
؟
ج : عليه أن يحتسب تلك الصلاة نفلاً ، ويعيدها فرضاً .
س : من نام عن صلاة أو نسيها فكيف يفعل ؟
ج : عليه أن يصليها متى استيقظ أو متى ذكرها ، ولا ينتظر حتى يدخل وقت مثلها ، بل
يصليها متى استيقظ أو ذكرها ، وإن فات وقتها .
- صفة الصلاة
س : أذكر شروط الصلاة ؟
ج : شروطها النية ، ورفع الحدث ( بالوضوء ، أو الغسل للحدث الأكبر ) وإزالة النجاسة
عن البدن والثوب والمصلى ، وستر العورة بما لا يصف البشرة ( وحدها من السرة إلى
الركبة للرجل والأمة ، والحرة كلها عورة إلا وجهها ، في الصلاة ، أما إذا كانت
بحضرة رجال أجانب فكلها عورة حتى وجهها ) ، ودخول الوقت ، واستقبال القبلة إلا لمن
كان منتفلاً على راحلته أو سيارته فإنه يصلي حيث توجهت به .
س : أذكر أركان الصلاة .
ج : أركانها : القيام مع القدرة ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع
والرفع منه ، والسجود على الأعضاء السبعة ، والرفع منه ، والجلسة بين السجدتين ،
والطمأنينة في جميع الأركان والتشهد الأخير ، والجلوس له والصلاة على النبي صلى
الله عليه وسلم ، والتسليمتان ، والترتيب .
س : أذكر واجبات الصلاة ؟
ج : واجباتها : جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سمع الله لمن حمده للإمام
والمنفرد ، وقول ربنا ولك الحمد للإمام والمنفرد والمأموم ، وقول سبحان ربي العظيم
في الركوع ، وسبحان ربي الأعلى في السجود ، ورب اغفرلي بين السجدتين ، والتشهد
الأول والجلوس له .
س : صف لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم ؟
ج :
1_ يتوجه إلى القبلة ، ناوياً بقلبه فعل الصلاة ، جاعلاً بين يديه سترة إن كان
إماماً أو منفرداً _ في غير الحرم _ أما المأموم فسترته إمامه ستره له .
2_ يكبر للإحرام قائلاً : الله أكبر ، ناظراً ببصره إلى محل سجوده ، رافعأً يديه
عند التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ، جاعلاً بطون كفيه إلى القبلة ،
وأصابعه إلى السماء .
3_ يضع كفه اليمنى على الكف والرسغ والساعد من يده اليسرى .
4_ يقرأ دعاء الاستفتاح .
5_ يتعوذ ، ثم يقرأ الفاتحة ، ويختمها بآمين ، ثم يقرأ ما تيسر من القرآن .
6_ إن كان المصلي مأموماً والصلاة سرية أو جهرية لا يسمع فيها صوت الإمام فإنه يقرأ
كما يقرأ الإمام والمنفرد ، وإن كانت الصلاة جهرية يسمع فيها صوت الإمام فإنه لا
يقرأ شيئاً بل يستمع وينصت لقراءة إمامه ، لأن قراءة الإمام قراءة لمن خلفه ،
الفاتحه وغيرها .
7_ ثم يركع مكبراً رافعاً يديه مثل تكبيرة الإحرام ، وينحني جاعلاً رأسه حيال ظهره
، ويضع كفيه على ركبتيه مفرجي الأصابع ، ويطمئن في ركوعه ، ويقول سبحان ربي العظيم
ثلاثاً .
8_ يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده ، إذا كان إماماً أو منفرداً ، رافعاً
يديه مثل تكبيرة الإحرام ، ثم يقول الجميع بعد أن يستوون قياماً : ربنا ولك الحمد ،
ثم يضع يديه على صدره إن شاء أو يرسلها .
9_ يهوي للسجود مكبراً ، ويسجد على أعضائه السبعة : الجبهة والأنف والكفين
والركبتين وأطراف القدمين ، ويرص عقبيه ، ويستقبل بأصابع رجليه ويديه القبلة ،
ضاماً أصابع يديه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، وبطنه عن فخذيه ، وفخذيه عن ساقيه ،
ولا يبسط ذراعيه على الأرض ، ويقول : سبحان ربي الأعلى ثلاثاً.
10_ يرفع رأسه مكبراً ، ويفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى جاعلاً
أصابعها مستقبلة القبلة ، ويضع يديه على فخذيه وركبتيه ويقول : رب اغفرلي .
11_ يسجد السجدة الثانية مثل الأولى .
12_ يقوم من السجود قائلاً : الله أكبر ، ويصلي الركعة الثانية كالأولى ، إلا أنه
لا يقرأ الاستفتاح .
13_ بعد أن ينتهي من السجود الثاني من الركعة الثانية : يجلس كجلسة بين السجدتين
إلا أنه يقبض أصبع يده اليمنى كلها إلا السبابة ، يشير بها عند دعائه ويحركها ، أو
يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامه مع الوسطى ويشير بها ويحركها ، ثم يقرأ التشهد
ويدعو.
14_ يسلم عن يمينه قائلاً :السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك .
15_ إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية قرأ التشهد ثم نهض مكبراً رافعاً يديه كتكبيرة
الإحرام ، وقرأ الفاتحة .
16_ يكمل الصلاة كما تقدم وصفه ، إلا أنه إذا جلس للتشهد الأخير تورك ، وصفته : أن
يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى ، ومقعدته على الأرض .
17_ وإذا سلم دعا بما وردا.
س : أذكر مبطلات الصلاة ؟
ج : مبطلاتها : الكلام العمد ، والضحك ، والأكل والشرب ، وانكشاف العورة الفاحش
باختياره ، والانحراف عن القبلة بجميع البدن والحركة الكثيرة المتوالية ، وانتقاض
الطهارة ، وزيادة ركوع أو سجود أو قيام أو قعود عمداً ، وتقديم ركن على ركن عمداً
ومسابقة الإمام عمداً ، وفسخ النية ، والاستناد على شيء بحيث لو أزيل ما استند عيه
سقط المصلي إلا أن يكون عاجزاً ، والرجوع إلى التشهد الأول إذا سهى عنه بعد أن
يستتم قائماً ويشرع في القراءة .
س : ما هي الأمور التي يكره فعلها في الصلاة ؟
ج : من الأمور التي يكره فعلها في الصلاة : الاقتصار على الفاتحه في الركعتين
الأولين ، ورفع البصر إلى السماء ، ووضع اليدين على الخاصرة ، والالتفات ، وأن يصلي
وهو حاقن أو تائق إلى طعام ، وافتراش الذراعين في السجود ، والتمطي وكف الشعر
والثوب ، والصلاة وأمامه مشغل ، وفرقعة الأصابع وتشبيكها ، واستقبال نار ، وحركة
يسيرة لغيره حاجة .
س : ما حكم سجدتي السهو ، ومتى تشرعا ؟
ج : سجدتا السهو واجبتان في ثلاث حالات ، وهي الزيادة ، والنقصان ، والشك .
س : اشرح هذه الحالات الثلاث ؟
ج :
1_ الزيادة : إذا زاد المصلي فعلاً من جنس الصلاة كركعة أو سجدة سهواً وتذكر وهو في
أثناء الزيادة وجب عليه الرجوع فوراً ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه إلا أنه في كلا
الحالتين يسجد للسهو بعد السلام ، ثم يسلم مرة أخرى .
2_ النقص : إذا نسي ركناً وجب عليه الإتيان به ، فإن كان تكبيرة الإحرام أعاد
الصلاة ، وإن كان غيرها من الأركان وجب عليه الإتيان بركعة بدلاً من الركعة الناقصة
، وإن نسي واجباً وجب عليه أن يجبره بسجود سهو قبل السلام .
3_ الشك : وله حالتان : الأولى : أن يترجح عنده أحد الأمرين فيبني على ما ترجح عنده
، ويتم صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ، ثم يسلم . الحالة الثانية : أن لا يترجح عنده
شيء ، فيبني على القدر المتيقن ، وهي الأقل ، ويتم الصلاة ، ثم يسجد للسهو قبل
السلام .
س : ما الحكم إذا سهى المأموم ، هل يسجد للسهو ؟
ج : ليس على المأموم الساهي سجود سهو ، إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه .
س : كيف يفعل المأمومون إذا سهى إمامهم ؟
ج : يُسبح الرجال لتنبيهه ، وتصفق النساء بضرب ظهور أكفهن بعضها ببعض
- صلاة التطوع
س : ما هي أفضل تطوعات البدن ؟
ج : أفضل تطوعات البدن الجهاد في سبيل الله ، ثم طب العلم ، ثم التنفل بالصلاة .
س : هل يجوز للقادر على القيام أداء صلاة التطوع قاعداً ، أو عدم استقبال القبلة ؟
ج : نعم يجوز له ذلك ، وإن كان قادراً على القيام ، إلا أن أجر القاعد على النصف من
أجر القائم ، وأجر المضجع على النصف من أجر القاعد . ويجوز له كذلك أداؤها غير
مستقبل القبلة إن كان على راحلته فيصليها حيثما اتجهت به .
س: أي صلاة التطوع أفضل ؟
ج : أفضل التطوع ما سن له الجماعة ، وآكدها الكسوف ، والاستسقاء ، فالتراويح ،
فالوتر .
س : أذكر أنواع صلاة التطوع . ومتى ينهى عنها ؟
ج :
1_ السنن الرواتب : ركعتان أو أربع قبل الظهر ، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب
، وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ، ولا تصلى جماعة ، ولا يصليها بعد الفريضة
مباشرة ، بل يفصل بينهما بقيام أو كلام .
2_ الوتر : وقته ما بين صلاة العشاء والفجر ، وأقله ركعة ، وأكثره إحدى عشرة ركعة ،
وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين ، ويقنت .
3_ صلاة الضحى : أقلها ركعتان ، وأكثرها ثمان ، ووقتها من خروج وقت النهي بعد
الإشراق إلى قبل الزوال .
4_ صلاة الاستخارة : ركعتان تفعلان في أي وقت ، ثم يدعوا بعدهما بما ورد .
5_ تحية المسجد : قبل الجلوس في المسجد .
6_ صلاة الطهارة : بعد الوضوء .
7_ صلاة الطواف : خلف المقام إن أمكن بعد الطواف .
8_ صلاة العروس : يصلي الرجل بزوجته ركعتين أول دخوله بها.
9_ صلاة الفتح : إذا فتح الله على المسلمين بلداً ،وهي ثمان ركعات .
10_ صلاة التوبة : لمن ارتكب ذنباً ، وهي ركعتان ، ثم يستغفر بعدهما من ذنبه .
11_ صلاة التطوع المطلق : لا حد له ، وفعله في الليل أفضل ويسن أن تكون ركعاته مثنى
مثنى ، والأفضل كثرتها بالنهار ، وإن طالتها بالليل .
12_ ما تسن له الجماعة : وهو ثلاثة أنواع : التراويح عشرون ركعة سوى الوتر ،
والكسوف ، والاستقاء .
13_ سجود التلاوة : للتالي والمستمع .
14_ سجود الشكر : عند تجدد النعم ، واندفاع النقم .
وينهى عنها : من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد رمح ، وعند قيام الشمس في
الظهيرة حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تغيب .
- صلاة المريض
س : متى تسقط الصلاة عن المريض ؟
ج : لا تسقط الصلاة عن المريض بحال إلا إذا فقد وعيه وإذا أفاق وجب عليه قضاؤها .
س : كيف يصلي المريض ؟
ج : على المريض أن يصلي قائماً ، ولو منحنياً ، أو معتمداً على عصا أو جدار ، فإن
لم يستطع صلى جالساً ، فإن لم يستطع صلى على جنب ، فإن لم يستطع صلى مستلقياً
ورجلاه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أومأ برأسه ، فإن لم يستطع أشار بعينه ، فإن لم
يستطع صلى بقلبه ، ينوي القيام والركوع والسجود ، وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها
جاز له الجمع بين الظهر والعصر ن وبين المغرب والعشاء ، تقديماً أو تأخيراً .
- صلاة المسافر
س: متى يحق للمسافر قصر الصلاة ، وجمعها ؟
ج : يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية إذا كان سفره أثر من
( 85 ) كيلو متر ، أما جمع الظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، فراجع للحاجة ،
فإن احتاج إلى الجمع جمع ، و إلا فإن الأفضل أداء كل صلاة في وقتها .
س : إذا وصل المسافر إلى البلد التي نواها ، وهو يريد الإقامة بها ثلاثة أيام فقط
فهل يقصر أم يتم الصلاة ؟
ج : إذا نوى الإقامة أقل من أربعة أيام جاز له القصر وإذا سمع النداء في البلد التي
نزل فيها أجاب النداء ، وصلى في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً أتم معه الصلاة ،
وإن أمَّ المسافر مقيمين قصر وسلم ، ثم يقوم المقيمون يتمون لأنفسهم ، كل يصلي
منفرداً .
س : إذا دخل المسافر بلداً لا يدري كم يقيم فيها فهل يتم أم يقصر ؟
ج : من كان لا يعلم كم مدة إقامته ، وكل يوم يظن أنه سيخرج ، كالمريض ينتظر طبيباً
، أو الجندي المرابط ، أو من حبسه سلطان في حاجة ، فهؤلاء لهم قصر الصلاة حتى
يرجعوا إلى أوطانهم ، وإن مكثوا أشهراً .
س : هل يصلي المسافر السنن الرواتب ؟
ج : لا يشرع للمسافر أداء السننن الرواتب إلا سنة الفجر ، وإن أراد التنفل بما شاء
من النوافل جاز له ذلك في النهار والليل ، ويسن له المحافظة على وتره .
- صلاة الخوف
س : متى تصلى صلاة الخوف ؟
ج : تصلى إذا خاف المسلمون عدواً حضراً أو سفراً ، تصلى في الحضر تامة ، وفي السفر
تقصر ، وتصلى خفيفة .
س : كيف تصلى صلاة الخوف ؟
ج : وردت في السنة الصحيحة عدة صفات لصلاة الخوف ، منها : ان يجعلهم الإمام طائفتين
، طائفة تحرس ، والأخرى تصلي معه ركعة ، فإذا قام إلى الثانية نوت الأولى مفارقته ،
وأتمت صلاتها ، وذهبت تحرس ، والإمام قائم في الركعة الثانية ، فتجيء الأخرى وتُصلي
معه ركعة ، فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى ، والإمام جالس للتشهد قامت فأتت
بركعة أخرى وتتشهد ثم يسلم بها .
وإذا اشتد الخوف صلوا رجالاً أو ركباناً إلى القبلة وإلى غيرها ، يومئون بالركوع
والسجود .
- الإمامة وصلاة الجماعة
س : من أحق بالإمامة ، ومن هم الذين لا تجوز إمامتهم ؟
ج : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، ثم أعلمهم بالسنة ، ثم أقدمهم هجرة ، ثم أقدمهم
إسلاماً ، ثم الأسن ، وإمامة الأعمى والصبي المميز صحيحة ، ولا تصح إمامة المرأة
للرجال ، وتجوز غمامتها بنساء مثلها .
ولا تجوز الصلاة خلف قبوري يدعو الأموات ، ولا خلف من بدعته مكفرة ، كالرافضي الذي
يعتقد كفر الصحابة ، أو تحريف القرآن ، وإذا علم به بعد انقضاء صلاته أعاد ، ولا
تجوز الصلاة خلف من صلاته فاسدة بترك ركن أو شرط إلا لمن لم يعلم به ، ولا خلف عامي
لا يحسن الفاتحة ، أو يخل بحرف منها إلا أن يصلي بعوام مثله .
س : ما الحكم إذا كان إمام الحي عاجزاً عن القيام في الصلاة ؟
ج : إذا كان إمام الحي عاجزاً عن القيام لمرض صلى المأمومون خلفه جلوساً .
س : هل يجوز للمتوضئ أن يأتم بمتيمم ، والمفترض بالمتنفل ؟
ج : نعم يجوز ذلك ؟
س : ما هي أحكام الاستخلاف إذا أحدث الإمام ؟
ج :
1 _ إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة وتذكر وهو في الصلاة قطعها والمأمومون
خلفه واستأنفوا الصلاة من أولها .
2 _ إذا دخل الإمام في الصلاة على غير طهارة ولم يتذكر إلا بعد انتبهاء الصلاة صحت
صلاة من خلفه وأعاد هو .
3_ إذا دخل الإمام في الصلاة على طهارة وأحس بأنه سيحدث فعليه أن يستخلف من يصلي
بالناس وينصرف هو .
4_ إذا أحدث الإمم وهو في الصلاة قبل أن يستخلف بطلت صلاته وصلاة من خلفه ، وعليهم
أن يستأنفوا الصلاة من أولها .
س : أذكر مواقف المأموم مع الإمام في حالة الإنفراد والجمع ؟
ج : إذا كان المأموم واحداً صلى عن يمين الإمام ، فإن صلى عن يساره أو أمامه لم تصح
، وإن كانوا جماعة وقفوا خلف الإمام ، وإن وقفوا عن يمينه أو جنبيه صح ، وإن وقفوا
عن يساره أو أمامه لم تصح ، ومن صلى خلف الصف وحده أعاد الصلاة إلا المرأة فيجوز
لها ذلك . وإذا صلت المرأة بنساء قامت معهن في وسط الصف ، وإذا كان المأمومون
أنواعاً ، قُدَّم الرجال ، ثم الأطفال ، ثم النساء .
س : ما حكم صلاة المرأة في المسجد ؟
ج : صلاة المرأة في المسجد جائزة ، ولا تُمنع ما دام أنها تخرج متسترة ، ولا يُخاف
منها فتنة ، وصلاتها في بيتها أفضل .
س : متى تدرك الجماعة ؟
ج : تدرك الجماعة حكماً بإدراك ركعة منها ، ويدرك فضلها بإدراك الإمام قبل السلام ،
ومن أدرك الركوع أدرك الركعة ، ويسن لمن دخل المسجد أن يدخل في الصلاة مع الإمام
سواء كان راكعاً أم ساجداً أم جالساً ، ولا ينتظره حتى يقوم .
س : ما حكم إتمام الصفوف ؟
ج : يسن إتمام الصفوف ، ورصها ، وسد الخلل ويحصل ذلك بالمناكب والصدور والأقدام ،
وميامن الصفوف أفضل .
: ما حكم من أكل ثوم أو بصل ، هل يأتي المسجد ؟
ج : من كانت به ريح منتنة ، بسبب أكل ثوم أو بصل ، أو شرب دخان كره له حضور الصلاة
في المسجد حتى تذهب رائحته .
س : ماحكم صلاة الجماعة ، وبكم تنعقد ؟
ج : صلاة الجماعة فرض عين على الرجال الأحرار البالغين إلا لعذر مرض أو خوف ونحوهما
. وتنعقد الجماعة باثنين فصاعداً ، وفعلها ف يالمسجد الأكثر جمعاً أفضل ، ثم في
العتيق ، ثم في الأبعد إلا أن يكون في ذلك تفويتها ، او كسر قلب الإمام أو
المأمومين في القريب .
س : إذا حضر أناس المجد وقد صلى الناس
فكيف يفعلون ؟
ج : يصلون جماعة .
- صلاة الجمعة
س : على من تجب صلاة الجمعة ؟
ج : تجب على كل مسلم حر ذكر مكلف مستوطن ببناء
يشمله اسم واحد .
س : أذكر شروط صلاة الجمعة ؟
ج : شروطها :
1 _ الوقت : أوله بعد اشراق الشمس وارتفاعها قيد رمح ، وآخره آخر وقت الظهر .
2 _ العدد : فلا تنعقد إلا بالعدد المعتبر .
3 _ الاستيطان : بمدينة أوو قرية .
4 _ الخطبتان : ولها أربعة أركان : حمد الله ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
وسلم ، وقراءة آية كاملة ،
والوصية بتقوى الله .
س : أذكر سنن صلاة الجمعة ؟
ج : أن يكون الخطيب على طهارة ، ساتراً للعورة ، مزيلاً للنجاسة ، رافعاً صوته حسب
طاقته ، قائماً على مرتفع ، معتمداًً على عصا أو قوس أو سيف ، يخطب بالعربية إلا
إذا عجز , ولا بأس أن يخطب في صحيفة , ويجلس بين الخطبتين قليلاً ، ويسلم على
المأمومين إذا أقبل عليهم بوجهه ، ويتولاها من يتولى الصلاة .
س : ما الحكم فيمن أدرك الإمام في صلاة الجمعة ؟
ج ك إن أدرك معه ركعة أضاف إليها أخرى ، ويكون مدركاً للجمعة ، وإن لم يدرك معه
الركعة الثانية دخل مع الإمام بنية الظهر ، وأتمها ظهراً .
س : هل للجمعة سنة قبلية كالظهر ؟
ليس للجمعة سنة قبلية كالظهر ، إنما يصلي من دخل المسجد قبل دخول الإمام ما تيسر من
الركعات ، إن شاء الله ركعتين ، وإن شاء أكثر ، لكن للجمعة سنة راتبة بعديه ،
يصليها ركعتين أو أربعاً في المسجد ، أو ركعتين في البيت ، وأداؤها في البيت أفضل .
س : أذكر بعض آداب يوم الجمعة ؟
ج : من آداب يوم الجمعة : الاغتسال لها في يومها ، والتنظف ، والاستياك ، والتطيب ،
وأن يلبس أحسن ثيابه ، ويبالغ في التكبير إليها ، ويقترب منها الإمام ، ولا يتخطى
رقبة مسلم ، إلا إن وجد فرجة تسعة قد تركها أهل المسجد جاز له الوصول إليها ، أو
كان إماماً يريد الوصول إلى المنبر ، ولا يفرق بين اثنين ليجس بينهما إلا بإذنهما ،
ولا يجلس حتى يصلي تحية المسجد وإن كان الخطيب يخطب ، وينصت للخطبة ، ويحرم عليه
الكلام أثنائها إلا أن يكلم الخطيب أو يكلمه ، ومن تكلم أو مس الحصى فقد لغا ، ومن
لغا فلا جمعة له ، ويسن أن يكثر من الدعاء والذكر وقراءة القرآن ، خاصة سورة الكهف
، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم .
وإذا دخل وقت الصلاة لم يجز لمن أراد سفراً أن يسافر حتى يصليها .
- صلاة العيدين
س : ما حكم صلاة العيدين ، واذكر وقتهما ؟
ج : حكمهما : فرض كفاية أما الوقت فمن ارتفاع الشمس بعد شروقها قيد رمح إلى قبيل
الزوال .
س : أين تؤدى صلاة العيدين ؟
ج : يسن أن تؤدى في صحراء قريبة ، وتكره في المساجد من غير عذر إلا المسجد الحرام .
س : أذكر شروط صلاة العيدين ؟
ج: شروطها كشروط صلاة الجمعة .
س : أذكر سنن صلاة العيدين ؟
ج : من سنتها : الغسل قبلها ، والخروج في أحسن هيئة ، والأكل قبل صلاة عيد الفطر
وبعد صلاة عيد الأضحى ، والتكبير إليها بعد صلاة الفجر إلا الإمام فيتأخر إلى وقت
الصلاة ، والتكبير في الطريق إليها ، والدنو من الإمام ، وعدم الانصراف حتى ينتهي
الخطيب من خطبته ، والرجوع منها إلى البيت من غير طريق الذهاب لها ، ويسن حضور
النساء متسترات غير متزينات ، حتى الحيض منهن لكنهن يعتزلن المصلى ، ويشهدن دعوة
المسلمين . وتأخير صلاة عيد الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة
الفطر حتى يتسع الوقت لأداء زكاة الفطر ، وتعجيل صلاة الأضحى ليتسع وقت التضحية ،
ويسن للإمام أن يبدأ بصلاة ركعتين ، يكبر في الأولى ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام
، وفي الثانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام ، يرفع يديه مع كل تكبيرة ، ويقرأ
فيها جهراً ، وتكره الصلاة قبلها وبعدها ، وليس لها نداء ولا إقامة ، ثم يخطب
خطبتين ، أحكامهما مثل الجمعة .
س : ما الحكم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ؟
ج : تسقط الجمعة عمن صلى العيد ، لكن يجب على الإمام إقامتها ليشهدها من لم يشهد
صلاة العيد ، ومن شاء شهودها .
س : كيف يقضي من فاتته صلاة العيد ؟
ج : لا يجب القضاء على من فتته صلاة العيد ، وإن شاء القضاء فله ذلك ، وإن شاء
صلاها أربعاً بسلامين أو سلام واحد ، وإن شاء صلاها ركعتين ن وإن شاء صلاها على
هيئة صلاة العيد ، يصليها وحده أو جماعة ، في المصلى أو حيث شاء .
س : تكلم عن التكبير أيام العيدين ؟
ج : يسن التكبير في العيدين ، وهو نوعان : مطلق وقيد ، فالمطلق : يكبر في كل موضع
يجوز ذكر الله ، يبتديء في عيد الفطر من بعد صلاة المغرب ليلة العيد ، وينتهي عند
انتهاء خطبة العيد ، وفي ذي الحجة من أول يوم من ذي الحجة ، إلى الفراغ من خطبة
العيد . أما التكبير المقيد : فيكون عقب الصلوات المفروضات ، من بعد صلاة الفجر يوم
عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق ، أما المحرم فيبدأ بعد صلاة الظهر يوم النحر
، يجهر بها الرجال ، وتسر النساء ، ولا يكبرون بصفة جماعية بصوت واحد ، بل كل يكبر
لنفسه .
- صلاة الكسوف
س : ما حكم صلاة الكسوف ، واذكر وقتها ، وهل تقضى ؟
ج : صلاة الكسوف سنة مؤكدة ، تبدأ مع ابتداء الكسوف إلى التجلي ، ولا تقضى إذا فاتت
.
س : كيف ينادى لصلاة الكسوف ؟
ج : ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة ، لكن ينادى لها : الصلاة جامعة .
س : أيهما أفضل صلاة الكسوف جماعة أو فرادى ؟
ج : صلاة الجماعة أفضل .
س : هل يمكن لأهل الحساب معرفة موعد الكسوف قبل وقوعه ؟
ج : نعم ، يمكن لأهل الحساب من الفلكين معرفة موعد وقوع الكسوف قبل حدوثه ، وليس
ذلك من علم الغيب ، بل هو عمليات حسابية لما جرت به العادة من جريان الشمس والقمر ،
يعرف بها متى يكون الكسوف ، ومع ذلك لا يترتب على خبرهم علم شرعي فإن الصلاة لا
تقام حتى يرى الناس الكسوف بأعينهم .
س : ما الأمور التي يستحب فعلها وقت الكسوف ؟
ج : يستحب المبادرة بالصلاة ، والإكثار من ذكر الله تعالى ، والاستغفار ، والتكبير
، والدعاء ، والتصدق ، والعتق .
س : صف لنا صلاة الكسوف ؟
ج : صفتها : يكبر ثم يستفتح ، ويقرأ جهراً الفاتحة ، ثم سورة طويلة يختلف طولها
بحسب طول زمان الكسوف وقصره ، فإذا كان الكسوف كلي صلى بالبقرة ونحوها ، ثم يركعع
ركوعاً طويلاً ، ثم يرفع قائلاً : سمع الله لمن حمده ، ثم يقرأ الفاتحة ، ثم سورة
أقصر من الأولى ، ثم يركع دون ركوعه الأول ، ثم يرفع ، ثم يسجد سجدتين طويلتين لا
يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم للركعة الثانية فيصليها كالأولى إلا أنها إقصر ، ثم
يتشهد ويسلم ، فيكون عدد الركعات أربع ، والسجداتت أربع ، وإن أتى في كل ركعة بثلاث
أو أربع أو خمس ركوعات فحسن لوروده.
س : كيف يفعل المسلمون إذا انتهت الصلاة قبل
التجلي ؟
ج : يكثرون الإستغفار والدعاء ، وإن تجلى وهم في الصلاة أتموها خفيفة .
س : هل للكسوف خطبة ؟
ج : لا بأس أن يخطب الإمام ، فيعظ الناس ، ويذكرهم ، ويأمرهم بفعل الخيرات .
س : كيف يفعل من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى ؟
ج : من فاته الركوع الأول من الركعة الأولى فاتته الركعة ، لأن ما بعد الركوع الأول
من الركوعات سنة لا تدرك به الركعة .
- صلاة الاستسقاء
س : ما حكم صلاة الاستسقاء ، وهل تصلى جماعة أو فرادى ولماذا تصلى ؟
ج : صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، تصلى جماعة وفرادى ، والجماعة أفضل وآكد ، إذا
احتبس المطر ، أو أجدبت الأرض ، أو غارت العيون والآبار .
س : ماذا يسن لصلاة الاستسقاء ؟
ج : يسن الخروج لها من غير زينة وطيب ، باستكانة ووقار وتواضع وتذلل ، ولا تخرج
النساء الشواب لها ، وإذا أراد الإمام الخروج وعظ الناس بما يلين قلوبهم ، وأمرهم
بتقوى الله ، والتوبة من المعاصي ، وأداء الزكاة ، والإكثار من الصدقة ، والاستغفار
، والصوم وترك التشاحن والتباغض . ويحرص على خروج أهل الدين والصلاح لأنه أسرع في
إجابة دعوتهم , وكذلك الصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم ، ولا يستحب إخراج
البهائم لعدم وروده .
س : اذكر صفة صلاة الاستسقاء ؟
ج : صفتها : كصفة صلاة العيد إلا أنها ليس لها وقت معين ، ويكثر في الخطبة من
الاستغفار ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعاء ، والتضرع ،
والتكبير ، ثم يتجه إلى القبلة رافعاً يديه . ويبالغ حتى يجعل ظهور كفيه إلى السماء
، ويدعو بما ورد ، ثم يحول رداءه ، فيجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ،
تفاؤلاً بتحول الحال ، ثم لا يحولون ارديتهم حتى ينزعونها مع ثيابهم .
س : إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة ، فهل تعاد ؟
ج : إن لم يسقهم الله بعد الصلاة عادوا في اليوم التالي والذي بعده ، وألحوا في
الدعاء ، وإن سقاهم الله قبل الصلاة شكروه ، وسألوه من فضله ، ولا يصلون إلا إن
كانوا قد تأهبوا للخروج ، فيصلونها شكراً لله . ويسن أن يعرضوا أجسادهم وثيابهم
للمطر حتى تبتل .
س : ماذا يصنعون إذا ازدادت الأمطار وخفيف منها ؟
ج : عليهم أن يكثروا من الدعاء أن يكفيها عنهم ، ويحولها إلى حيث لا تضر أحداً ،
وكذا سمعوا صوت رعد وصواعق دعوا بما ورد .
س : هل تشرط الصلاة للاستسقاء ؟
ج : لا تشترط الصلاة للاستسقاء ، بل يستسقى في أي مكان يرفع يديه والدعاء ، وإن كان
في خطبة الجمعة .
* الجنائز
س : ماذا يُفعل بمن نزل به الموت ؟
ج : يشرع أن يليه أرفق أهله به ، وأتقاهم لله ، فيوجهه للقبلة ، ويبل حلقه بماء
ويلقنه ( لا إله إلا الله ) بلطف ومداراة ، ولا يقل له : قل كذا ، بل يقولها عنده
حتى يقولها المحتضر ، ولا يكثر عليه لئلا يضجر ، فينطق بكلمة الكفر _ عياذاً بالله
_ فإذا خرجت روحه فلا يقل إلا خيراً ، ولا يقربه جنب لأن الملائكة لا يقربون مكاناً
فيه جنباً ، ويؤمنون على ما يقال عند المست ، ويغمض عينيه ، ويسمي الله ، ويشد
لحيته بعصابة ، ويلين مفاصله ، فإن شق عليه ذلك تركه لئلا تنكسر عظامه .
ثم ينزع عنه ثيابه ، ولا يكشف عورته ، بل يغطيه بثوب ، ويضع على بطنة شيء ثقيلاً
كحديدة ونحوها لئلا ينتفخ ، ويعجل بغسله ، والصلاة عليه ودفنه ولا بأس بانتظار من
يحضره من قريب وغيره إن لم يشق ذلك أو يطول ، ولا بأس بالنظر إليه وتقبيله . ويجب
الإسراع في قضاء دينه وإنفاذ وصيته .
س : ما حكم غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه ؟
ج : كل ذلك فرض كفاية .
س : من أحق الناس بغسل الميت ؟
ج : يتولى غسل الميت مسلم ثقة أمين عالم بأحكام الغسل ، إذا رأى خيراً ذكره وإلا
سكت . وإن كان الميت رجلاً تولاه رجال ، وإن كان امرأة تولاها نساء إلا الزوجين
فيحق لهما غسل بعضهما إن أرادا .
س : كيف يغسل الميت ؟
ج : يغسل المست بماء طهور مباح في مكان مستور ، لا يحضره إلا الغاسل ومن يعينه
،ويستر ما بين سرته وركبتيه وجوباً ، ولا يمس عورته بيده ، ويجعل السرير منحدراً
نحو رجليه ، ثم يرفعه قليلاً ، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً ليخرج ما هو مستعد للخروج ،
ثم ينجيه بخرقه يلفها على يده ، ويكثر صب الماء ، ويسد المخرج بقطن أو نحوه ، ثم
ينوي الغسل ويسمي ، ويوضئه كوضئه للصلاة إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي عنهما مسح
أسنانه ومنخريه بأصبعيه ، ولا يدخل الماء أنفه ولا فمه ، ثم يغسل رأسه ولحيته برغوة
سدر ، ثم يغسل جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ويستعمل خرقه للغسل مع السدر ، فإن حصل
الإنقاء وانقطاع الخارج منه بغسله واحدة فهي الواجبة ، والمستحب ثلاث ، وإلا أعاد
خمساً وسبعاً حتى يتقي ، ويجعل الكافورة في الأخيرة لأنه يصلب بدنه ويطيبه .
ثم ينشفه بثوب ، ويقص أظافره وشاربه ويجعلها في كفنه ن ولا يسرح شعره ، وإن كان
الميت امرأة ظفر شعرها ثلاثة قرون تسدل من ورائها .
أما من تعذر غسله لعدم وجود الماء ، أو مرضه ، أو لاحتراقه ، أو لأنه رجل بين نساء
، أو امرأة بين رجال ، فإنه ييمم بالتراب ، يمسح وجهه وكفيه من وراء حائل .
س : كيف يكفن الميت ؟
ج : يكفن الميت بكفن ساتر أبيض نظيف ، يكفن الرجل في ثلاث لفائف ، وتوضع بعضها فوق
بعض ثم يؤتى بالميت مستور العورة وجوباً ، ويوضع في اللفائف مستلقياً على ظهره ،
ويطيب ، وتكون اللفائف مطيبة ببخور ، بعد رشها بماء الورد ليعلق بها البخور ، ثم
يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم الأيمن على الأيسر ،
ثم الثانية والثالثة كذلك ، ثم يعقد على اللفائف حتى لا تنتشر ، فإذا وضع في قبره
حُلت ، والمرأة تكفن في خمسة أثواب ، تؤزر بإزار ، ثم تلبس قميصاً ، ثم يخمر راسها
بخمار ، ثم تلف بلفافتين .
س : أذكر صفة الصلاة على الميت ، وما يسن لها ؟
ج : تجوز الصلاة على الميت في المسجد وغيره ، ويستحب أن يكون الجمع كبيراً ليشفعوا
فيه .
وصفة الصلاة : أن يقوم الإمام عند صدر الرجل ، ووسط الأنثى ، ويسن أن يكون
المأمومون خلفه ثلاثة صفوف فأكثر ، ثم يكبر كتكبيرة الإحرام . ويستعيذ ويبسمل ،
ويقرأ الفاتحة ، وإن قرأ بعدها شيئاً من القرآن أحياناً فحسن ، ثم يكبر رافعاً يديه
، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر رافعأً يديه ، ويدعوا بما ورد ، ثم
يكبر ويسلم عن يمينه .
س : كيف يفعل من فاتته الصلاة على الميت ؟
ج : من فاتته الصلاة ليه حتى يدفن جاز له أن يصلي عليه لا يتجاوز شهراً .
س : هل يصلى على ا لسقط ؟
ج : السقط إذا تخلق غسل ، وصلى عليه ، وإن كان دون أربعة شهور فلا .
س : كيف تحمل الجنازة ؟
ج : يسن حملها تربيعاً ، ويستحب للرجال اتباعها دون النساء ، ويمون الماشي أمامها
والراكب خلفها ، ويكره جلوس من تبعها حتى تدفن ، ولا يرفع الصوت بذكر ولا بغيره .
س : اذكر صفة الدفن وآدابه ؟
ج : يسن أن يوسع القبر ويعمق ويحسن حفره ، ويكون لحداً ، ويقول مدخله : بسم الله ،
وبالله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويجب أن يستقبل به القبلة ، ويسن
أن يجعل على جانبه الأيمن ، ويحرم دفن غيره معه إلا الضرورة ، ويسن حشو التراب عليه
ثلاثاً ثم يهال ، ويرفع القبر قدر شبر وينسم ، ويغطى قبر المرأة بثوب حال دفنها
مبالغة في سترها ، ولا يجصص القبر ، ولا يبخر ، ولا يبنى عليه ، ولا يقرأ عليه
القرآن، ولا يمشي عليه ولا يكتب عليه ، ولا يدفن في مسجد ، فإن فُعل نُبش القبر
وأخرج الميت ، ودُفن في مقابر المسلمين ، إلا إذا كان القبر أقدم من المسجد فيزال
المسجد .
فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له ويسألون الله له الثبات .
س : كيف يفعل بالميت الكافر ، والمُحرم ، وشهيد المعركة ؟
ج : لا يجوز للمسلم غسيل الكافر ، ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر
المسلمين ولا اتباع جنازته ، ولكن يواريه بالتراب إن فقد من يواريه . أما المحرم
فكغيره من المسلمين إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه ، والمحرمة لا يغطى وجهها ، ولا
يؤخذ شيء من شعرها وأظفارهما .
أما شهيد المعركة والمقتول ظلماً فلا يغسلا ، بل يدفنا بدمائهما ، ويخير في الصلاة
عليهما .
* كتاب الزكاة
س : ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة في أربعة أشياء فقط ، وهي :
( 1 ) سائمة بهيمة الأنعام
( 2 ) الخارج من الأرض
( 3 ) الأثمان
( 4 ) عروض التجارة .
س : على من تجب الزكاة ؟
ج : تجب الزكاة على كل مسلم حر يملك النصاب ملكاً تاماً ، ولو صغيراً أو مجوناً ،
إذا مضى على النصاب الحلول ، غلا الخارج من الأرض فزكاته وقت حصاده أو امتلاكه .
س : ما المقصود بسائمة بهيمة الأنعام ، وما شروطها ؟
ج : المقصود بها : الإبل والبقر والغنم ، وشروطها أربعة :
( 1 ) أن تبلغ النصاب الشرعي
( 2 ) أن يحول عليها الحول
( 3 ) أن تكون سائمة أكثر الحول ، أي ترعى الكلأ المباح
أكثر العام ، فإن كانت لا ترعى أكثر العام ، أو يجلب لها
العلف فلا زكاة فيها .
( 4 ) أن لا تكون عاملة ، أي لا تستخدم في نقل الأمتعة
والحرث وغيرها .
س : أذكر الأعداد التي تجب فيها الزكاة ومقدارها في سائمة بهيمة الأنعام ؟
ج :
( 1 ) الإبل :
من ( 5 إلى 9 ) شاة ،
ومن ( 10 إلى 14 ) شاتان ،
ومن ( 15 إلى 19 ) ثلاث شياه ،
ومن ( 20 إلى 24 ) أربع شياه ،
ومن ( 25 إلى 35 ) بنت مخاض وهي : ماتم لها سنة ،
ومن ( 36 إلى 45 ) بنت لبون وهي : ما تمت لها سنتان ،
ومن ( 46 إلى 60 ) حقه وهي : ما تمت ثلاث سنوات ،
ومن ( 61 إلى 90 ) بنتا لبون ،
ومن ( 91 إلى 120 ) حقتان ،
فإذا زادت عن ذلك فثلاث بنات لبون ،
ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه .
( 2 ) البقرة :
من ( 30 إلى 39 ) تبيع أو تبيعة : وهو ما له سنة ،
ومن ( 40 إلى 59 ) مسن أو مسنة : وهو ما تم له سنتان ،
ومن ( 60 إلى 69 ) تبعان أو تبيعتان ،
ومن ( 70 إلى 79 ) مسنة وتبيع ،
ثم في كل ثلاثين تبيع ، وفي كل اربعين مسنة .
( 3 ) الغنم :
من ( 40 إلى 120 ) شاة ،
ومن ( 1 12 إلى 200 ) شاتان ،
ومن ( 201 إلى 400 ) ثلاث شياه ،
ثم في كل مائة شاة .
س : ما المقصود بزكاة الخارج من الأرض ؟
ج : المقصود بذلك : زكاة الحبوب والثمار والعسل والمعدن .
أما الحبوب : فجميع أنواعها ، من الحنطة والشعير والأرز والعدس وغيرها من أنواع
الحبوب والأبازير .
والثمار : تجب الزكاة فيما يكال منها ويدخر ،
مثل : اللوز والتمر والزبيب والفستق .
أما مالا يكال ويدخر فلا زكاة فيه :
كالتفاح والموز والخوخ والرمان ونحوها .
أما المعدن : فالمقصود به : كل ما خرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة ، مثل :
الذهب والفضة ، والجواهر والبلور ن والعقيق ، والكحل والزرنيخ ، والنورة والملح ،
والزئبق والكبريت ، والنفط ، والزجاج ، أما الخارج من البحر من مسك وعنبر ولؤلؤة
ومرجان فلا زكاة فيه .
س : اذكر نصاب الحبوب والثمار ، وهل يشترط لها حولان الحول ، وما مقدار زكاتها ؟
ج : نصابها خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعاً ، والصاع أربعة أمداد ، والمد ملء كفي
رجل معتدل الكفين ، فيكون حولان الحول ، بل بمجرد بدُو صلاحها تجب فيها الزكاة .
ومقدار الواجب فيها من الزكاة بحسب طريقة سقيه ، فإن كان يسقى بدون كلفة ، كالذي
يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر ، أما الذي يسقى بكلفه ، كالذي يسقى بالسواقي
ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر .
س : ذكرت أن من الخارج من الأرض العسل ،
فما نصابه ، وكم يجب فيه ؟
ج : نصاب العسل كنصاب الحبوب ، والثمار ،والواجب فيه العشر .
س : ما نصاب المعدن ، وكم يجب فيه ؟
ج : نصابه مثل نصاب الذهب والفضة ، والواجب فيه ربع العشر ، أي ( 5ر2% ) .
س : ما هو الركاز ، وهل فيه زكاة ؟
ج : الركاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية من ذهب أو غيره ، والواجب فيه الخمس ، أما ما
دفنه أهل الإسلام فليس
بركاز : بل هو لقطة .
س : ما المقصود بالأثمان ، وما نصابها ،
وما الواجب فيها ؟
ج : الأثمان : الذهب والفضة ،
وما يقوم مقامهما من الدراهم والريالات ،
ونصاب الذهب : عشرون مثقالاً ، وهو ما يساوي
بالجنية السعودي : أحد عشر جنيهاً ثلاثة أسباع الجنية .
ونصاب الفضة : مائتي درهم ، وهو ما يساوي بالريال الفضي السعودي : ستة وخمسين
ريالاً . فمن ملك أحد هذين الناصبين، أو قيمة أحدهما وجبت عليه الزكاة ، ومقدارها
ربع العشر ،
أي ( 5ر2% ) ونصاب الذهب بالغرامات ( 85 ) غراماً ،
والفضة ( 595 ) غراماً .
س : ما المقصود بعروض التجارة ، ومتى تجب فيها
الزكاة ، وكيف تخرج ؟
ج : هي كل ما أعد لبيع وشراء لأجل الربح ، وتجب إذا ملكها التاجر ملكاً تاماً ،
وبلغت قيمتهاً قيمة نصاب الذهب والفضة ، وفيها ربع العشر ( 5ر2% ) .
وطريقة إخراجها : أن يحصر التاجر جميع ما عنده من بضاعة ، ثم ينظر في قيمتها
الحالية ويضيف إليها الربح ، ثم يخرج ربع عشر مجموع ذلك .
س : هل فيما أعد للكراء زكاة ؟
ج : ما أعد للكرا من عمائر وسيارات وآلات لا زكاة فيه ، ولا في أجرته إلا إذا حال
على أجرته الحول فإنها تزكى .
س : هل في حلي النساء زكاة ؟
ج :الأحوط أن تزكى ، خروجاً من الخلاف القوي .
س : ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول ، وكذلك الثمار التي لا تُدخر
ولا تُكال : أنها لا زكاة فيها :
فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعاً وشراء للريح ؟
ج : زكاته زكاة عروض التجارة.
س : هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة ، مثل المتاع ، والثياب ، والمسكن ،
والسيارات ، والحيوانات والأراضي ؟
ج : ليس في شيء من ذلك زكاة إلا إذا قصد به التجارة .
س : لمن تصرف الزكاة ؟
ج : تصرف الزكاة لأصناف الثمانية التي بينها الله عز وجل ، وهي :
( 1 ) الفقراء : الذين لا يجدون شيئاً من الكفاية ، أو يجدون أقل من نصفها .
( 2 ) المساكين : الذين يجدون نصف كفايتهم ، أو أكثرها ،
لكنهم لا يجدرونها كلها .
( 3 ) العاملين عليها : السعاة الذين يرسلهم الإمام لجنبي الزكاة.
( 4 ) المؤلفة قلوبهم : السادة المطاعون في عشائرهم ، تعطي لهم الزكاة لكف شرهم ،
أو لتقوية إيمانهم .
( 5 ) الرقاب : المكاتبون يسعون لفك رقابهم من الرق ، ويدخل معهم العبيد يشترون
للعتق . وكذلك يفك بها الأسير .
( 6 ) الغامرون : من يغرمون مالاً ، وهم نوعان : غارمون للإصلاح بين الناس ،
وغارمون لدين بسبب إفلاس .
( 7 ) في سبيل الله : المجاهدون المتطوعون الذين ليس لهم ديوان ،أو لهم لكنه لا
يكفيهم .
( 8 ) ابن السبيل : المسافر المنقطع .
س : من هم أحق ناس بالزكاة ؟
ج : أحقهم بها أشدهم لها حاجة ، ومن اجتمعت فيه أكثر من صفة من صفات أهل الزكاة .
س : من هم الذين لا تعطى لهم الزكاة ؟
ج : لا تعطى للهاشميى ، ولموالي بني هاشم ، ولفقيرة زوجها غني ، ولأصول ، وهم :
الأب ، والأم ، والأجداد ، وللفروع ، وهم : الأبناء ، والبنات ، وأبناؤهم وبناتهم ،
وللزوجة ، وللأقارب الذين يرثون المزكي .
س : هل يجوز صرف الزكاة في بناء المساجد والأوقاف ، وشراء المصاحف والكتب وتوزيعها
؟
ج : لا يجوز ذلك ، لأنها ليست من مصارف الزكاة الثمانية ، إنما ينفق على هذه من
الصدقة .
س : هل يجوز تقديم وتأخير الزكاة عن وقتها ؟
ج : يجوز تقديمها بسنة أو سنتين ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
* زكاة الفطر
س : ما حكم زكاة الفطر ، وعلى من تجب ، وما مقدارها ؟
ج : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ،
ومقدارها صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من
أقط .
س : متى تخرج زكاة الفطر ، ولمن تعطى ؟
ج : وقت إخراجها من غروب شمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها
بيوم أو يومين وتعطى لمن يجوز دفع الزكاة إليهم .
س : هل يجوز دفع زكاة الفطر نقداً ؟
ج : لا يجوز ذلك ، ولو فعل لم تُجزئه .
س : هل يجوز تفرق الصاع بين أكثر من مسكين ؟
ج : يجوز ذلك ، كما يجوز إعطاء الواحد أكثر من صاع .
س : هل تجب زكاة الفطر على الجنين ؟
ج : لا تجب ، ولكنها مستحبة .
* كتاب الصيام
س : ما الشروط التي يجب أن تتوفر في الإنسان حتى
يفرض عليه الصوم ؟
ج : أن يكون مسلماً ، بالغاً ، عاقلاً ، قادراً ، مقيماً ، خالياً من الموانع
كالحيض والنفاس .
س : هل يشترط للصوم نية ؟
ج : النية شرط لكل عبادة ، والصوم منها ، ومحل النية القلب ، والنية المطلوبة للصوم
أن يعلم المسلم أن غداً من رمضان ، وأنه عن شاء الله صائم . ووقت النية من أول
الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
س : اذكر فروض الصيام ؟
ج : فروضه : الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس .
س : أذكر المفطرات باختصار ؟
ج :
( 1 ) كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من طعام أو شراب أو غيرهما .
( 2 ) الاحتقان في الدبر .
( 3 ) بلع النخامة : بجذبها من الخيشوم إلى الفم ثم بلعها ، أما الريق فلا يفطر .
( 4 ) العزم على الفطر : لأنه إفساد لشرط النية ، ولو لم يتناول مفطراً .
( 5 ) التردد في النية : فمن كان لا يعلم عن دخول الشهر ، وصام لم يصح صومه من
رمضان .
( 6 ) القيء عمداً : بأن يدخل أصبعه في حلقه ، أو يعصر بطنه ، أو يفعل أي فعل يقصد
به إخراج مافي بطنه أفطر ، أما من ذرعه القيء ، بأن خرج منه من غير اختياره فلاشيء
عليه .
( 7 ) الحجامة : يفطر بسببها الحاجم والمحجوم .
( 8 ) ، ( 9 ) خروج دم الحيض أن النفاس : ولو خرج قبل المغرب بلحظة ، ويجب الصوم
متى انقطع الدم ، ولو قبل الفجر بلحظة .
( 10 ) الجماع في الفرج : فتلزمه التوبة ، والإمساك بقية يومه ، والقضاء ، والكفارة
، وهي : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع ( لمرض لا يرجى
برؤه ، أو لكبر سن مانع للصوم )أطعم ستين مسكيناً ، فإن كان فقيراً سقطت عنه
الكفارة .
( 11 ) خروج المني : باستمناء ، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم ، أو تكرار نظر .
( 12 ) خروج المذي : باستمناء ، أو تقبيل ، أو لمس ، أو ضم .
( 13 ) الردة عن الإسلام عياذاً بالله .
س : متى يفطر المسافر ، وأيهما أفضل في حقه
الفطر أو الصوم ؟
ج : يجوز للمسافر ( سفراً مشروعاً أو مباحاً ) الفطر مطلقاً ، سواء وجد مشقة أم لا
، لكن إن كان لا يجد مشقة في سفره فالأفضل في حقه الصوم ، وإن استوى الحالان فهو
مخير ، وإن وجد بعض المشقة تمنعه فعل بعض الطاعات من النوافل فالأفضل في حقه الفطر
، وإن وجد مشقة تمنعه فعل شيء من الفرائض ، أو تؤذيه وجب عليه الفطر .
س : كيف تفعل الحامل والمرضع إذا خافتا من الصوم ؟
ج : إذا خافتا على أنفسهما ، أو على أنفسهما وولديهما جاز لهما الفطر ، وتقضيان بعد
رمضان ، ولا فدية عليهما . أما إذا كانتا خائفتين على ولديهما فقط فيجوز لهما الفطر
وعليهما القضاء والفدية ، وهي إطعام مسكين عن كل يوم تفطرانه ،مدٌّ من برٍّ أو نصف
صاع من غيره .
س : ما حكم الكبير والمريض إذا شق عليهما الصوم ؟
ج : الكبير الذي يشق عليه الصوم مشقة شديدة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ، مدٌّ من
بر أو نصف صاع من غيره ، والمريض نوعان : مريض مرضاً يرجى برؤه ( أي يرجى زواله بعد
مدة ) فهذا يفطر وينتظر حتى يشفيه الله ، ثم يقضي الصوم ، ومريض مرضاً لا يرجى برؤه
فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً .
س : ما حكم من أغمي عليه في نهار رمضان ؟
ج : إن أغمي عليه طوال اليوم لم يصح صومه ، وإن أفاق ولو جزء من النهار صح صومه .
س : أذكر بعض الأمور التي لا بأس لصائم في فعلها ؟
ج : منها : خروج الدم برعاف أو جرح أو قلع ضرس أو دمل ، والاحتلام ، ودخول الغبار
والذباب إلى الحلق ، ومن ذرعه القيء ، ومن بلع ريقه ، أو دهن رأسه أو رجليه ،
والاغتسال للتنظف والتبر ، ومن أصبح جنباً واغتسل بعد الفجر ، والسواك ،والطيب ،
وحلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، وأخذ الإبر غير المغذية ، والأكل والشرب ناسياً .
س : متى يقضي من أفطر في رمضان ؟
ج : يجب القضاء قبل حلول رمضان التالي ، ويسن تعجيل القضاء حتى أدركه رمضان آخر
بدون عذر أثم ، ووجبت عليه التوبة ،والقضاء بعد رمضان ، وإطعام مسكين عن كل يوم
أفطره ،أما إن كان ترك القضاء لعذر فلا شيء عليه إلا أنه يقضي بعد رمضان .
س : ما هي الأيام التي يستحب صومها ، والتي يُمنَع ؟
ج : يستحب صومه ثلاثة أيام من كل شهر ، صوم الاثنين والخميس ، وأفضل الصيام صيام
داود عليه السلام ، صوم يوم وإفطار يوم ، وصيام يوم عرفة وعاشوراء ، ويوم قبله أو
بعده ، وصيام شعبان ، وست من شوال ، وعشر ذي الحجة ، وشهر محرم .
ويكره صوم الدهر ، وإفراد الجمعة ، واستقبال رمضان بيوم
أو يومين ، وإفراد رجب ، ويحرم صوم يومي العيدين ، وأيام التشريق .
س : ما هي أحكام الاعتكاف ؟
ج : الاعتكاف مستحب للرجال والنساء ، خاصة في رمضان ، ويتأكد في عشره الأخيرة ،
ويصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة ، ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القربات ،
واجتناب مالا يعنيه من قول وفعل ، ولا يخرج من المسجد إلا لما لابد منه ، ويبطل
بالخروج بدون عذر ، وبالوطء .
* كتاب الحج والعمرة
س : على من يجب الحج والعمرة ، وكم مرة يجبان ؟
ج : يجب مرة واحدة في العمر ، على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط
لسفر المرأة المَحرَم ، ويصح من الصغير والعبد ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولا
يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه .
س : اذكر المواقيت التي يحرم منها من أردا الحج أو العمرة ؟
ج : المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والجحفة ( بقرب رابغ )
لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته
، وأهل مكة من مكة في الحج ، ومن مرّ بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم
منها ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج أو العمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ،
فإن لم يرجع فعليه دم .
س : اذكر أركان الحج ؟
ج : أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ،
والسعي .
س : اذكر واجبات الحج ؟
ج : واجباته الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة
إلى بعد نصف الليل ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار مرتباً ، والحلق أو
التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء .
س : أذكر أركان العمرة ؟
ج : أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي .
س : اذكر واجبات العمرة ؟
ج : واجباتها : الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير .
س : ما حكم من ترك ركناً أو واجباً من الحج أو العمرة ؟
ج : من ترك ركناً لم يصح حجة أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجباً جبره بدم ، فمن
لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله .
س : صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها ؟
ج : إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه ، واغتسل ، وتطيب في بدنه ، ويسن أن يكون إحرامه
بعد فريضة ، ثم يلبي ، ويَشترط إن خاف من عائق يعوقه ، ويكثر من التلبية ، إلى أن
يبتدئ في الطواف ، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله ، فإن لم يتيسر
ذلك استقبله وأشار إليه ، ويطوف جاعلاً البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني
استلمه إن استطاع من غير تقبيل ، فإن لم يستطع مضى في طوافه من غير استلام أو إشارة
، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط ، ويسن للرجال فقط الاضطباع في جميع
الطواف ( وصفته : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفاه على عاتقه الأيسر ،
ومحله في الطواف فقط ) والرَمَل في الأشواط الثلاثة الأولي ( وصفته : أن يسرع في
المشي مع مقاربة الخطى ) فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم يخرج إلى الصفا
ويرقاه ويستقبل الكعبة ويرفع يديه ويدعو ، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة صعد ،
وفعل مثل ما فعل على الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم يحلق شعره أو يقصره إن
كان رجلاً أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة .
س : علمنا أن للحج ثلاثة أنساك ، وهي : التمتع والإفراد ، والقران ، فما صفة كل
منها ؟
ج : التمتع :
( 1 ) وهو أفضلها ، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، وهي : شوال وذو القعدة وعشر ذو
الحجة ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) ثم يحرم بالحج
ويخرج إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة ، يقصر
الرباعية من غير جمع .
( 2 ) يخرج في يوم عرفة إلى عرفة ، ويصلي بها الطهر والعصر جمعاً وقصراً .
( 3 ) إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة ، وصلى بها المغرب والعشاء جمعاً
وقصراً ، وبات بها إلى الفجر ، ثم يذكر الله على أن يسفر .
( 4 ) يذهب على منى ويرمي جمرة العقبة ،وهي الأخيرة مما يلي مكة ، ثم ينحر هديه ،
ويحلق رأسه ، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة ( الإفاضة ) ويسعى . ويكون بذلك
قد تحلل التحلل الأكبر ، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا .
( 5 ) يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي
الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال .
( 6 ) من أراد التعجيل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك على أن يخرج من
منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خرجه وجب عليه المبيت .
القران : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، فإن
كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته ، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج ، وإن لم
يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة ، ويجعل نسكه تمتعاً إلا إن خشي فوات الحج
، وعليه دم كالتمتع ، ويفعل هو والمفرد ما يفعله المتمتع غير أنهما لا يسعيان إلا
مرة واحدة .
الإفراد : أن يحرم بالحج وحده ، وليس عليه دم .
س : اذكر محظورات الإحرام والفدية في كل نوع ؟
ج : حلق الشعر ، وتقليم الأظافر ، والطيب بشم أو مس أو أكل أو شرب ، والإمناء بنظرة
، والمباشرة بغير إنزال ، ولبس الرجل المخيط ، وتغطية رأسه ، ولبس المرأة القفازين
، وتغطية وجهها ببرقع أو نقاب ، ويجوز لها أن تسدل على وجهها بإجماع العلماء ، فإن
كانت بمحضر رجال أجانب وجب عليها تغطية وجهها ولا فدية عليها .
من فعل واحداً من هذه المحظورات فعليه الفدية ، وهي : ذبح شاة ، أو صيام ثلاثة أيام
، أو إطعام ستة مساكين .
ومن صاد حيواناً وحشياً مباحاً فهو مخير بين ذبح مثله من النعم ، وتوزيعه على فقراء
الحرم ، أو تقويم المثل بثمن يشتري به طعاماً ويوزعه على فقراء الحرم ، لكل واحد
مدّ من طعام ، أو يصوم عن كل مدّ يوماً .
ومن جامع في الفرج ، أو أنزل منياً مباشرة أو استمناء أو تكرار نظر قبل التحلل
الأول فسد حجه ، ووجب عليه المضي فه ، ويحج السنة القادمة ، وينحر بدنة ، وإن كان
بعد التحلل الأول ففيه شاة ، ويُحرم من التنعيم ليطوف محرماً ، وإن كان بعد التحلل
الثاني فلا شيء عليه ، وإن كان في عمرة أفسدها عليه شاة .
وعقد النكاح لا يصح من المحرم ، وليس عليه فدية فيه .
والضرورات تبيح المحظورات ، ولكنه يفدي عن كل محظور .
س : ما أحكام الفوات والإحصار ؟
ج : من طلع عليه فجر يوم النحر قبل أن يصل إلى عرفة فقد فاته الحج ، وانقلب إحرامه
عمرة وعله دم ويحج السنة القادمة .
ومن حُصر عن البيت ذبح هدياً بنية ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم ، ولا يلزمه الحج
في السنة القادمة . ومن اشترط ابتداء فحُصِر ، حل إحرامه ، ولا شيء عليه .
س : تكلم باختصار عن أحكام الأضحية ؟
ج : الأضحية سنة مؤكدة ، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم ، وتجزئ الشاة عن واجد
وأهل بيته ، والبدنة والبقرة عن سبعة .
وشروطها ( 1 ) أن لا يقبل سن الضأن عن سته أشهر ، والعز عن سنة ، والبقر عن سنتين ،
والإبل عن خمس ( 2 ) أن لا تكون عرجاء بينة العرج ، ولا عوراء بينة العور ، ولا
مريضة بينة المرض ولا هزيلة بينة الهزل ، وهذه العيوب الأربعة لا تجزيء معها
الأضحية ، وهناك عيوب تجزيئ معها الأضحية مع الكراهية ، مثل : شق الأذن ، وكسر
القرن ، ويستحب أن تكون سمينة مليحة كثيرة الشعر ( 3 ) وقت ذبحها من بعد صلاة عيد
الأضحى إلى أخر أيام التشريق .
ويستحب أن تقسم أثلاثاً : للفقراء ولصاحبها وهدايا .
ولا يعطى الجزار أجرته منها ، بل من غيرها ، ولا بأس أن يهدي له منها .
(( سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك )).
بقلم / أحمد بن عبد العزيز الحمدان
ملاحظة : ( حقوق الاستفادة من هذه الكتب مشاعة لكل مسلم بشرط العزو إليها )
|
| تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:02:03 |
|
|
| 3 المتصلين بالموقع |
0 المتصلين بالصفحة |
8318358 عدد زيارات الموقع |
86 عدد زيارات الصفحة |
|
|
 |
نافـذتك الدعـوية |
 |
|
 |
دعاة مشاركون |
 |
|
 |
الــــرأي العــام |
 |
|
 |
أوقات الصلاة - مكة |
 |
|
|