الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
المشرف
المؤلفات
الديوانية
الصوتيات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
تراجم علمائنا
ملتقـيات الخير
شبـهات و ردود
مقـالات مخـتارة
المـعهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصـــحـابة
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة مؤلفات المشرف مكانة المرأة 50-56

درجات الاحتساب على الوالده 5/9

ومازال حديثنا موصولاً بدرجات الاحتساب على الوالدة .
الدرجة السادسة (( الإنكار باليد )) وهو نوعان :
- نوع يتعلق ببدن الوالدة .
- ونوع لا يتعلق ببدنها .

* أمَّا النوع الذي لا يتعلق ببدن الوالدة ، فمثل : أن ترفض الوالدة تغيير المنكر - بعد النصح والتذكير والبيان ، وما ذكرناه في الدرجات الماضية - فإن للولد أن يغير المنكر
بيده - بالشروط التي ذكرناها ، وهي أن لا يجر إلى منكر أكبر ، أو يفوت مصلحة أكبر–
بل قد يكون التغيير واجباً على الولد حينئذ ، كأن يرى آنية خمر لوالدته ، فإنه يهريقها ،
أو يرى كيساً فيه مخدرات ، فإنَّه يتلفها ، أو يجد مالاً سرقته ، فإنَّه يعيده إلى أربابه ،
أو يرى والدته تريد أن ترتكب ذنباً يؤدي إلى الإضرار بعرضه ، وهكذا .


وليحرص الولد على فعل ذلك بعيداً عن عين الأم ، وخاصة عند غيابه ،
حتى لا يؤدي ذلك إلى الخصام ، أو العراك .


وقد سئل الإمام أحمد – رحمه الله تعالى – عن رجل له بنات ، يريد أن يبيع داره ،
ويشتري المغنيات ؛ هل لابنه أن يمنعه ؟ قال : أرى أن يمنعه ، ويحجر عليه .


أما إن كان الأمر الذي تأمر به الوالدة مشتبه ، وليس محرماً حرمة صريحة ،
فعلى الولد أن لا يظهر رفضه لقولها ، لكن يتوقى ذلك حسب الطاقة .


وقد قيل للإمام أحمد – رحمه الله تعالى - : هل للوالدين طاعةٌ في الشبهة ؟ فقال :
في مثل الأكل ؟ فقيل : نعم . قال : ما أُحبُّ أن يقيم معهما عليه ، وما أُحبُّ أن يعصيهما ؛
يداريهما ، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم
قال : (( من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )) ولكن يداري بالشيء بعد الشيء ،
فأما أن يقيم معهما عليه ، فلا . انتهى كلامه .


* والنوع الآخر : نوع يتعلق ببدن الوالدة ، والإنكار في هذا غير جائز مع الأم المسلمة ،
أما غير المسلمة ، المحاربة لله ورسوله ، فإنَّه ينكر عليها باليد ، بل لو استدعى ذلك ما هو
أشد فعل .

وللحديث بقية ، إن شاء الله تعالى .


 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:02:03


3 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8360741 عدد زيارات الموقع 87 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com