 |
القائمة الرئيسية |
 |
|
|
|
 |
دخول المشرفين |
 |
|
|
|
 |
دخول البريد الخاص |
 |
|
|
|
|
نوافذ الدعوة مقالات مختارة أرشيف المقالات المختارة صفة صيام ستة شوال

|
الذين استحبوا صيامها وهم الجمهور وهو الراجح اختلفوا في صفة
صومها متفرقة ومجتمعة، بعد العيد مباشرة أم يؤخر ذلك على أقوال، هي:
* يستحب صيامها من أول الشهر بعد العيد متتابعة، وهذا مذهب
الشافعي ومن وافقه، واستدلوا بحديث فيه ضعف: "من صام ستة أيام من الفطر متتابعة،
فكأنما صام السنة".
* لا فرق بين تتابعها وتفرقها في الشهر كله، وهذا مذهب وكيع
وأحمد.
* لا تصام بعد العيد مباشرة، فإنها أيام أكل وشرب، ولكن بعد
ذلك، وهذا قول عطاء.
القول الراجح والله أعلم أن الأمر فيه سعة، فمن صامها بعد
العيد مباشرة فله ذلك، ومن أخرها فله ذلك، ومن تابع بينها فله ذلك، ومن فرَّق بينها
فله ذلك، وإن كان التعجيل والتتابع أفضل.
قال النووي: (قالوا: ويستحب أن يصومها متتابعة في أول شوال،
فإن فرقها أوأخرها عن أول شوال جاز، وكان فاعلاً لأصل هذه السنة لعموم الحديث
وإطلاقه، وبه قال أحمد وداود).
وقال الترمذي: (واستحب ابن المبارك أن يكون ستة أيام من أول
الشهر، وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: إن صام ستة أيام من شوال متفرقة فهو جائز).
وقال ابن قدامة: (وإذا ثبت هذا – أي صيامها – فلا فرق بين
كونها متتابعة أومفرقة، في أول الشهر أوفي آخره، لأن الحديث ورد بها مطلقاً من غير
تقييد، ولأن فضيلتها لكونها تصير مع الشهر ستة وثلاثين يوماً، والحسنة بعشر
أمثالها، فيكون ذلك كثلاثمائة وستين يوماً، وهي السَّنة كلها، فإذا وُجد ذلك في كل
سنة صار كصيام الدهر كله، وهذا معنى يحصل مع التفريق، والله أعلم).
وقال ابن رجب: (وأكثر العلمـاء على أنه لا يكـره صيام ثاني
يوم الفطر، ودل عليه حديث عمران بن الحصين: "إذا أفطرتَ فصم").
|
| تاريخ إضافة المقال:2008-10-31 15:12:03 |
|
|
| 4 المتصلين بالموقع |
0 المتصلين بالصفحة |
8435084 عدد زيارات الموقع |
37 عدد زيارات الصفحة |
|
|
 |
نافـذتك الدعـوية |
 |
|
 |
دعاة مشاركون |
 |
|
 |
الــــرأي العــام |
 |
|
 |
أوقات الصلاة - مكة |
 |
|
|