الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
ملتقيات الخير
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة مؤلفات المشرف مكانة المرأة 35-56

حق الأم مقدم على فرض الكفاية 1/3

ومما يبرز مكانة الأم ، ويظهر الدرجة الرفيعة التي رفعها الإسلام إليها ، والمقام العلي الذي
بوأها إيَّاه : أنَّ الله تعالى جعل حقَّها مقدماً على الفروض الكفائية ، التي قام بها من المسلمين
من أسقط وجوبها العيني عن الباقين ، فأصبحت في باب المستحبات ، فحقُّ الأمِّ حينئذٍ مقدم
على هذه الفروض الكفائية .

فمن ذلك : الجهاد في سبيل الله : فإنَّه فرض عين على كلِّ مسلم ، إن كان لدفع عدوٍ عن
ديار المسلمين ، وحرماتهم ، وحقوقهم ، أو تعين على مسلم باستنفار إمام المسلمين رجلاً
بعينه لقتالهم .

والجهاد فرض كفاية إن كان جهاد طلب ، وهو غزو المسلمين الكفَّار في ديارهم ،
إن قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين .

ففي الحالة الأولى ، وهو تعينه على رجل بعينه فلا إذن للوالدين فيه ، لأنَّه بالتعين أصبح حقَّاً
لله تعالى ، يجب على المسلم القيام به ، وحقُّه سبحانه وتعالى مقدم على حقُّوق الآدميين ،
مهما كانوا ، وإن كانوا من الوالدين ، لأنَّ ترك حقِّ الله تعالى الواجب على المسلم لا يجوز
لإرضاء مخلوق ، وتركه حينئذ يكون معصية ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( لا طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى )) رواه الإمام أحمد .

وفي الصحيحين : عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه قال :
(( لا طاعة في معصية الله ، إنَّما الطاعة في المعروف )) .

أمَّا في الحالة الثانية ، وهي كونه فرضاً كفائياً فيقدم حقُّ الأمِّ ، وتستأذن في الخروج ،
فإن أذنت فبها ونعمت ، وإلا قدم الولد حقَّ والدته ، وقعد عن الجهاد في سبيل الله .

وهذا ينسحب على كلِّ فرض عيني وفرض كفائي ، من صلاة ، وصيام ، وصدقة ،
وحجٍّ وعمرة ، وغيرها من الفروض ، إن كانت عينية ، لم ينظر فيها إلى رضا الوالدين ،
وإن كانت كفائية سعى الولد ـ قدر طاقته ـ في كسب رضا والديه ، والحصول على إذنهما
في ذلك .

ولحديث بقية إن شاء الله تعالى .


 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:02:03


5 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8318629 عدد زيارات الموقع 71 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com