* زكاة الفطر واجبة -إجماعاً-على كل مسلم ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير
،
أما الحمل في بطن أمه فلا تجب عليه - إجماعاً - إلاَّ أنَّ إخراجها عنه مستحب ،
لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه .
* ومقدارها : صاع ، والصاع : أربعة أمداد ، والمد : ملء كفي رجل معتدل الكفين .
* وَتُخْرَج من بُرٍّ ، أو تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو أقط ، قال ابن عمر رضي
الله عنهما :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ،
على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن
تؤدى
قبل خروج الناس إلى الصلاة . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : صاعاً من طعام ،
أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب .
* وقت إخراجها : من غروب شمس ليلة العيد ، إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها
بيوم أو يومين ، قال نافع - عن الصحابة - : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .
وإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لزمه دفعها قضاءً .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ،
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .
* وتعطى للفقراء والمساكين .
* ولا يجوز إخراجها نقوداً ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً
،
ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما فهمه
الصحابة
رضي الله عنهم ، لذلك لم يخرجوها إلاَّ طعاماً .
* وأفضل أنواعها : التمر ، لأنه قوت ، ودواء ، وحلواء ، وكان الصحابة رضي الله عنهم
يحرصون على إخراجه ، واختاره الإمامان مالك وأحمد – رحمهما الله – على غيره ،
ومن أي صنف أخرج أجزأه ، إجماعاً .
* وتفريق الصاع بين أكثر من فقير جائز ، وكذا إعطاء فقير أكثر من صاع ، إجماعاً .