الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
ملتقيات الخير
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة مقالات مختارة رمضانــيات من أحكام زكاة الفطر

* زكاة الفطر واجبة -إجماعاً-على كل مسلم ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، أما الحمل في بطن أمه فلا تجب عليه - إجماعاً - إلاَّ أنَّ إخراجها عنه مستحب ،  لفعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه .

* ومقدارها : صاع ، والصاع : أربعة أمداد ، والمد : ملء كفي رجل معتدل الكفين .

* وَتُخْرَج من بُرٍّ ، أو تمر ، أو زبيب ، أو شعير ، أو أقط ، قال ابن عمر رضي الله عنهما :
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : صاعاً من طعام ، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من تمر ، أو صاعاً من أقط ، أو صاعاً من زبيب .

* وقت إخراجها : من غروب شمس ليلة العيد ، إلى انقضاء صلاة العيد ، ويجوز تقديمها بيوم أو يومين ، قال نافع - عن الصحابة - : كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين .

وإن أخرها إلى ما بعد صلاة العيد لزمه دفعها قضاءً .

قال ابن عباس رضي الله عنهما : من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات .

* وتعطى للفقراء والمساكين .

* ولا يجوز إخراجها نقوداً ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها طعاماً ، ولو كانت النقود مجزئة لأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم ، لذلك لم يخرجوها إلاَّ طعاماً .

* وأفضل أنواعها : التمر ، لأنه قوت ، ودواء ، وحلواء ، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على إخراجه ، واختاره الإمامان مالك وأحمد – رحمهما الله – على غيره ، ومن أي صنف أخرج أجزأه ، إجماعاً .

* وتفريق الصاع بين أكثر من فقير جائز ، وكذا إعطاء فقير أكثر من صاع ، إجماعاً .

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 11:22:03


9 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8310672 عدد زيارات الموقع 67 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com