- الزكاة واجبة في أربعة أنواع من الأموال ؛ هي :
* الأول : الأثمان : وهي الذهب والفضة ، وما يقوم مقامهما من الدراهم ، ونصابها من
الذهب :
85 غراماً ، ونصاب الفضة : 595 غراماً ، فمن ملك أحد هذين النصابين ، أو قيمة
أقلهما من النقد ،
وجبت عليه الزكاة ، وهي ربع عشـرها ( 2,5 % ).
* الثاني : عروض التجارة : وهي كل سلعة أُعِدت للبيع ، رجاء الربح ، تجب فيها
الزكاة متى
ملكها ملكاً تاماً ، وبلغت نصاب الأثمان ، وفيها ربع العشر ( 2,5 % ) ، وطريقة
إخراجها
– إذا حال الحول - : أن يحصر التاجر كل ما يملك من بضاعة ، ثم ينظر في قيمة بيعها
وقت وجوب زكاتها ، ثم يخرج ربع العشر منها .
* الثالث : الخارج من الأرض : وهو الحبوب ، والثمار ، والعسل ، والمعدن ، فالحبوب :
جميع أنواعها ، كالشعير والحنطة ، ونصابها : ستون صاعاً ، يخرج عشرها ، إن كانت
تسقى
بما الأنهار والأمطار ، ويخرج نصف عشرها ، إن كانت تسقى بكلفة ، كالتي تسقى
بالسواني
والمضخات . والثمار : ما يكال منها ويدخر ، كاللوز والتمر ، والزبيب والفستق ،
فحكمها
حكم الحبوب .
والمعدن : كل ما خرج من الأرض ، من غير جنسها ، مما له قيمة ، من ذهب وفضة ،
وجواهر وكحل ، وزجاج ونفط ، نصابه : نصاب الأثمان ، والواجب فيه ربع العشر ( 2,5 %
) .
والعسل : نصابه كنصاب الحبوب والثمار ، والواجب فيه العشر .
* الرابع : سائمة بهيمة الأنعام : وهي الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصاباً ،
وحال عليها الحول ،
وكانت ترعى أكثر الحول ، أما التي يُجلب لها العلف ، أو تعمل في حمل الأمتعة فلا
زكاة فيها .