من فعل محظوراً من محظورات الإحرام فعليه الفدية؛ وهي أنواع:
- فمن أزال أظفاره أو شعره، أو لبس مخيطاً، أو غطى رَجُلٌ رأسه، أو غطت مرأةٌ وجهها
ببرقع
أو نقاب، أو يديها بقفازين، أو تطيب؛ ففديته صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين،
أو ذبح شاة،
مع التوبة إن كان فعل شيئاً من المحظورات بدون عذر، لقوله تعالى :
[ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي آذاه القمل :
((فاحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة ، أو انسك بما تيسر)) متفق
عليه.
ومن قتل صيداً فهو مخير بين إخراج المثل، يخرجه ويذبحه ، ويتصدق به على فقراء
الحرم،
أو يعرف قيمته ويخرج بها طعاماً، يوزعه بين فقراء الحرم، أو يصوم يوماً عن طعام كل
مسكين.
وعقد النكاح لا فدية فيه، إلا أنه عقد باطل.
ومن باشر دون الفرج، أو كرر النظر، أو استمنى، فأمنى فعليه بدنة، وإن لم يمني فعليه
شاة.
ومن وطيء في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه، ويمضي فيه، ويحج من قابل، ويهدي بدنة.
ومن وطيء في الفرج بعد التحلل الأول لم يفسد حجه، وعليه شاة، ويخرج إلى الحل، ويأتي
بعمرة.
ومن لم يجد قيمة دم التمتع والقران، والفوت والإحصار، وَتَرْكِ واجبٍ، ووطيءٍ
فإنَّه يصوم ثلاثة
أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فالثلاثة تكون في أيام السادس والسابع
والثامن والتاسع،
ويجوز أن يقدم الصيام ليكون بعد إحرامه بالعمرة إن كان متمتعاً، أو الحج إن كان
قارناً.
ومن أخر الصيام عن يوم عرفة وجب عليه قضاؤه بعدها ، وعليه دم تفويت وقت الصيام .
أمَّا صيام السبعة أيام فيكون بعد يوم العيد ، إذا فرغ من أعمال الحج ، أو عاد إلى
أهله ؛
لقوله تعالى [ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة
] .