المحظورات: هي ما يحرم على المحرم فعله بسبب الإحرام.
ومحظورات الإحرام تسعة؛ وهي:
(2،1) إزالة الشعر والأظفار: بأي نوع من أنواع الإزالة، من حلق وقص، ونتف وإحراق،
إلا أن ينكسر
الظفر فتجوز إزالته. ومن احتاج أن يغتسل وهو محرم فله ذلك، وإن سقط شيء من شعره
أثناء
الغسل فلا شيء عليه ، إلا أن يتعمد الإزالة فعليه الفدية.
(3) لبس الرجل المخيط: وهو كل لباس صُنع على قدر العضو، وإن لم يكن مخيطاً.
(4) تغطية الرجل رأسه بملاصق له: كالعمامة، وتغطية المرأة وجهها ببرقع أو نقاب،
ولبسها للقفازين، لكن إذا احتاجت إلى ستر وجهها ويديها لكونها بمحضر رجالٍ أجانب؛
فإنها ترخي ثوبها
وتغطي، وذلك بإجماع العلماء، رحمهم الله، ذكره ابن المنذر وابن قدامة والنووي وابن
عابدين.
عن أمِّ سلمة وعائشة رضي الله عنهما قالتا: كان الركبان يمرون بنا -ونحن مع رسول
الله
صلى الله عليه وسلم محرمات- فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على
وجهها،
فإذا جاوزونا كشفناه.
ا
(5) تطيب: في البدن والثياب، وقصد شم الطيب، وأكله، وشرب ما فيه طيب،
واستعمال الصابون المُمسّك (الْمُطَيّب).
(6) قتل الصيد.
(7) عقد النكاح.
(8) المباشرة فيما دون الفرج، والاستمناء.
(9) الجماع في الفرج: وهو المحظور الوحيد الذي يفسد بسببه الحج إن وقع قبل التحلل
الأول،
ناسياً فعله المحرم أو ذاكراً، جاهلاً أو عالماً، الواطيء والموطوء فيه سواء.