يجب الحجُّ على كلِّ مسلمٍ بالغٍ عاقلٍ حرٍّ مستطيع.
* الإسلام: شرط وجوبٍ وصحة، لأنَّ الكافر غير مخاطب بفروعِ الدين
خطاباً يُلزمه أداء، ولا يوجب عليه قضاء ..
* العقل: شرط وجوبٍ وصحة، لأنَّ المجنون ليس من أهل العبادات، ولا تصح منه.
* البلوغ: شرط وجوب وإجزاء، لأنَّ الصغير مرفوعٌ عنه القلم، فلا يجب عليه،
ولو حجَّ صحَّ حجُّه، لكنه لا يجزئه عن حجّة الإسلام، فإذا بلغ وجب عليه الحجّ.
* الحرية: شرط وجوبٍ وإجزاء ، لأنَّ العبد مشغولٌ بخدمة سيده، والحجُّ يحولُ بينه
وبينها،
لذلك لا يجب عليه الحجّ، ولو حجَّ لا يجزئه عن حجَّة الإسلام، وإذا أُعتق وجب عليه
الحجّ.
*الاستطاعة: شرط وجوب، وغير المستطيع لا يجب عليه الحجّ ، لكنه لو تجشم المشقة،
فحجَّ أجزأه حجُّه، والاستطاعة: ملك الزاد والراحلة، والمرأة بوجود الزوج أو
المحرم.
ولو بذل له غيرُه زاداً وراحلة فهو بالخيار إن شاء قبلهما، وإن شاء ردهما.
والمقصود بالزادِ والراحلة ما تصلح لمثل الحاجّ، كلّ إنسانٍ بحسبه.
* تخليةُ الطريق: شرط وجوب، وذلك بأن لا يكون في الطريقِ مانعٌ من عدوٍ ونحوه،
وإمكانُ المسير، واتساعُ الوقت، لأنَّه بدون ذلك يتعذر فعل الحجّ.
تقبل الله منَّا ومنكم.