سُئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ـ رحمه الله ـ عن امرأة حجَّت وحاضت
قبل طواف الإفاضة ، ولما أراد رفقتها السفر إلى بلادهم وكلت وليها يطوف عنها
طواف الإفاضة ، ويسعى عنها ففعل ، وسافروا إلى بلادهم ..
فهل تصح الوكالة في مثل هذا ؟ مع العلم أن هذه الحجَّة نفل . فأجاب :
ظاهر كلام الفقهاء جواز مثل هذا ، إذا كان الحجُّ نفلاً ، والذي وكلته قد حجَّ تلك
السنة ،
وفرغ من أعمال الحج ؛ ولاسيما عند الحاجة . والله أعلم .
عن الفتاوى والرسائل 6/60و61
سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ
مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية