السؤال : يروج بين بعض النَّاسِ أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يعتمر في أشهرِ الحجِّ
متنفلاً ،
ومن فعل ذلك لزمه الحجُّ في عامه الذي اعتمر فيه . فما رأيكم ؟
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
وبعد دراسة اللجنة ( الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) للاستفتاء أجابت :
بأنَّ العمرة تجوز في كلِّ أشهرِ السنة ، لأنَّ التوقيتَ إنَّما وردَ للحجِّ ، يقول
سبحانه وتعالى :
[ الحجُّ أشهرٌ معلومات ] ومن اعتمر في أشهرِ الحجِّ لم يلزمه الحجُّ في هذه السنةِ
التي اعتمر فيها ،
لأنَّه لا دليل على إلزامه بذلك ، وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السـنةِ
الثامنةِ من
الهجرةِ ـ بعد غزوةِ حنين ، من الجِعِّرَانةِ ـ في شوال ، ولم يحجَّ من هذا العام .
وبالله التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
الفتوى رقم (18384) بتاريخ 17/12/1416هـ.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
رئيس اللجنة : عبدالعزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو : عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو : صالح بن فوزان الفوزان