الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
ملتقيات الخير
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة من فتاوى العلماء الضوابط الشرعية للإعلانات التجارية

الضوابط الشرعية للإعلانات التجارية

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمَّد وعلى آله وصحبه وبعد :
فإنَّ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نظرت في موضوع (( الإعلانات التجارية ))
التي تُنشر في أيٍّ من وسائل الإعلام ، أو في اللوحات في الشوارع والطرقات ..

ورأت أنَّ الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها ممَّا ينفع النَّاس في أصله جائز ، ما لم يشتمل على
محذور شرعي فيكون محرماً ، وعليه فإنَّ الواجب أن يكون الإعلان ملتزماً بالضوابط الشرعية التي
دلَّت عليها الأدلة والقواعد العامة في الشريعة المطهرة ، التي يمكن تحديدها بالآتي :

1-ألاَّ يترتب على الإعلان إضرار بالغير على أيِّ وجه كان ، لأنَّ ذلك يؤدي إلى
التباغض والشحناء ، والغل والحسد بين المسلمين ، وما كان هذا سبيله فهو محرم شرعاً .

2-ألاَّ يكون الإعلان عن السلع أو الخدمات فيه تدليس ، أو تلبيس على النَّاس ، لأنَّه من أكل
أموال النَّاس بالباطل ، وسبب لمحق البركة في المكاسب ، والواجب هو التوضيح والبيان ،
ومطابقة الواقع من غير زيادة أو نقصان .

3-ألاَّ يكون في الإعلان دعاية إلى شيءٍ من المحرمات ، أو وسائلها ؛ كالخمور ، والقمار ،
ومنه اليانصيب ، والربا ، والزنى، وأسبابه ، والدخان ، والتأمين التجاري ، وغير ذلك .

4-ألاَّ يؤدي الإعلان إلى التهوين بشيءٍ من أصول الإسلام ، أو عباداته ، أو أخلاقه ،
أو الحطّ على المسلمين ، أو السخرية بهم .

5-ألاَّ يشتمل الإعلان على شيءٍ من صور ذوات الأرواح ؛ من إنسان ، أو حيوان ، أو طير .

6-يحرم تصوير المرأة أو شيءٍ من جسدها في الإعلانات ، سواء كان الإعلان متعلقاً بحاجات المرأة أم لا ،
لأنَّ المرأة عورة، وفي هذا الأسلوب إهانة لها ، وحطّ من كرامتها ، وإغراء بالفساد والفاحشة .

7-ألاّ يكون للإعلان علاقة بمناسبة ، أو أمر بدعي .

8-لا يجوز مصاحبة الإعلان بالموسيقى والأغاني للأدلة الشرعية التي تُحرِّم ذلك .

9-أن يكون الإعلان باللغة العربية الفصيحة ، حفظاً لها ، واعتزازاً بها ، لأنَّها لغة أهل الإسلام ،
والطريق لفهم القرآن والسنة . وبناءً على ذلك فلا تستعمل العبارات العامية فضلاً عن غيرها
من اللغات الأجنبية . وبالله التوفيق .

وصلى الله على نبينا محمَّد وىله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 07:09:03


6 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8318655 عدد زيارات الموقع 65 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com