من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتاوى ذوات الأرقم 2353 و5545 و9405
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد ..
س: إذا أراد المسلم أن يحجَّ وعليه دين فهل إذا استأذن من صاحب أو أصحاب الدين وسمح
له بالحج فهل حجُّه صحيح ؟
ج: إذا كان الواقع كما ذُكر من سماح الدائن ، أو الدائنين لك في الحجِّّ قبل تسديد
ما عليك لهم من الدين
فلا حرج عليك في أداء الحجِّ قبل التسديد ، ولا تأثير لكونك مديناً لهم على صحة
حجِّك في مثل هذه الحالة .
س: أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ريال بدفع
قصود سنوية
هل يحقُّ لي أن أحجَّ وهذا المبلغ عليّ للبنك العقاري ؟
ج: الاسـتطاعة على الحجِّ شرط من شروط وجوبه ، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط
المطلوب منك
لزمك أن تحج ، وإن تواردا عليك جميعاً ، ولا تسـتطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي
تُطَالبُ به ،
وأَخِر الحجَّ إلى أن تستطيعَه ؛ لقول الله تعالى [ وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ
البَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ] .
س: هل يجوز الحجُّ لمن عليه دين فسمعنا أنَّه لا يجوز حتى يقضي أصحابه فهل هذا صحيح
؟
ج: إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحجِّ ، ولا يعوقه الحجُّ عن
السداد ،
أو كان الحجُّ بإذن الدائن ورضاه ، مع علمه بحال المدين جاز حجُّه ، وإلاَّ فلا
يجوز ، لكن لو حجَّ صح حجُّه .
وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عبد الله بن قعود : عضو
عبد الله بن غديان : عضو
عبد الرزاق عفيفي : نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن باز : رئيس اللجنة .