سائل يقول : هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة ،
وهل يجوز دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج ؟
الجواب : يجوز للولد أن يعصي والده فيما إذا طلب الولد الزواج ، وأبى الوالد ،
لأنَّ هذا من المسائل الخاصة ، التي تتعلق بالإنسان نفسه ؛ ومُمانعة الوالد له لا
وجه لها إطلاقاً ،
ولا يحلُّ للوالد أن يُمانع في تزويجه ابنه ، بل ( الواجب ) على الوالد أن يزوج
ابنه من ماله ،
إذا لم يكن عند الابن مال .
فإذا كان هذا الابن طالباً وليس بيده مالٌ ، واحتاج للزواج ، وقال لأبيه : زوجني !!
فيلزم أبوه تزويجه وإذا زوجه واحدة ولم تَكْفه ، وقال : أريد ثانية !! فيلزم أيضاً
،
وكذلك لو طلب ثالثة ، ورابعة .
على كلِّ حال ، يجب على الأب إذا كان غنياً أن يعف ولده ،
بأن يزوجه بما يحصل به العفاف ، وجوباً ، حتى لو امتنع فإنَّه يُجبر على ذلك .
إذا كان هذا هو الحكم الشرعي ، فكيف يجوز للأب أن يمنع ابنه من التزوج
بحجّة أنَّه لم يُكمل الدراسة ؟
وحسب تتبعي ، فإنَّ الزواج لا يمنع من الدراسة ، لا بالنسبة للطالبات ، ولا للطلاب
،
بل إنَّه يعين على الدراسة ، لاسيما إذا وُفِق الإنسانُ للزواج بامرأة تكون معينة
له في دراسته ،
بأن تكون في مستواه ، فيتساعد الزوجان على دراستهما ، ويحصل النفع لكلا الطرفين .
وأمَّا دفع زكاة الوالد للولد لأجل الزواج ( فإنَّ هذا لا يجوز ) ،
لأنَّ الوالد ملزم بتزويجه من ماله الخاص ، وأمَّا الزكاة فلها أهلها .
أجاب عن هذا السؤال : سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين