إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد
مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ./22-28 كانون الأول (ديسمبر) 1985م
.
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين
وإعادة التأمين ، وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة ، وبعد تعمق البحث في سائر صوره
وأنواعه ، والمبادئ التي يقوم عليها ، والغايات التي يهدف إليها ، وبعد النظر فيما
صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن ؛ قرر ما يلي :
أولاً : أنَّ عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين
التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد . ولذا فهو حرام شرعاً .
ثانياً : أنَّ العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين
التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون ،وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين
القائم على أساس التأمين التعاوني .
ثالثاً : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني ، وكذلك
مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين ، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ، ومن
مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة .
والله أعلم .