- السؤال الأول :
هل ممكن للمطلقة أن تخرج من البيت والذهاب إلى الأهل والسوق علما أن عدتها 3 شهور ؟
- السؤال الثاني :
إذا كان الزوج يضرب الزوجة أكثر من مرة هل يمكن لها أن تطلب الطلاق ؟
أما بعد ..
*** الجواب :
أن المطلقة طلاقاً رجعياً لا تخرج من بيتها حتى يراجعها زوجها، أو تنقضي عدتها، وهي
في
هذه الحالة زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات من القيام بشؤون بيتها
والظهور
والتزين لزوجها عسى أن يراجعها، ولو مات زوجها فإنها ترثه، أما إذا كان الطلاق
بائناً
بينونة كبرى لا رجعة بعدها حتى تنكح زوجاً غيره زواج رغبة لا زواج تحليل ويدخل بها
ثم يطلقها، فيجوز لها حينئذ أن يتزوجها زوجها الأول بعقد جديد ومهر جديد، وهي في
حال
كونها في بيت زوجها لا تسافر ولا تتزين للخطاب إلى أن تنقضي عدتها .
والله الموفق
- أما السؤال عن ضرب الرجل لزوجته فهذا الفعل ليس من كريم الخصال ولا من جميل
الأفعال بل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من يضرب زوجته فليس من خيار
المسلمين، فقال: ((أولئك ليسوا بخياركم)) لذلك إذا كان الرجل يضرب زوجته فإنه ينصح
ويذكر بالله تعالى ويبين له الحكم الشرعي في فعله، فإن انتصح فالحمد لله، وإن لم
ينتصح
فإنه يضغط عليه اجتماعياً من قبل والديه، أو أعمامه، أو من يحترم من أقاربه
ومعارفه، فإن
انتصح فالحمد لله، وإلا فالتصبر الزوجة ولتحتسب خاصة إذا كان لديها أطفال مراعاة
لجانب
الحفاظ عليهم من التشتت، مع مواصلة الدعاء أن يوفقه الله تعالى للهداية وأن يرق
قلبه لأهله،
فإن تضررت المرأة من البقاء معه وهو مصر على مواصلة الضرب فلها أن تطلب الطلاق،
وأنا أنصح بأن لا تتعجلي في طلب الطلاق فإن الطلاق ليس حلاً للمشكلات دائماً بل هو
مما
قد يزيدها تعقيداً خاصة مع وجود الأبناء، وأنصحك بمواصلة الدعاء فإنه سلاح المؤمن
العظيم، ومن أكثر من الدعاء أجابه الله تعالى (أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف
السوء)
وقال تعالى (وقال ربكم ادعوني استجب لكم) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((من لم يسأل الله تعالى غضب عليه)) .