الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
ملتقيات الخير
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة فتاوى الموقع هل الفتوه هذه صحيحه ارجوكم اريد ردا شافيا

 

السؤال عن حكم الشرع في الجنس الفموي ولحس ولعق الزوجين للأجهزة التناسلية لكل منها أثناء الجماع وللإجابة على هذه التساؤلات شرعيا أورد لكم فتوى للشيخ سلمان العودة وفتوى أخرى للشيخ علي جمعه ******

السؤال سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل لفرج المرأة، أو العكس - أجلكم الله - هل هو حرام؟ الجواب يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما رواه البخاري (302)، ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222). الشيخ سلمان بن فهد العودة .

*** الجواب :
أما بعد ..

صحيح أنه يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع من الآخر كما جاء في الفتوى لكن لا يجوز للرجل لعق العضو المتنجس بالمذي أو غيره.

واللعق هنا إذا ترتب عليه لعق النجاسة فإنه محرم وأما إذا كان بحائل وليس فيه لقع النجاسة فمباح .

والله ولي التوفيق ..

 

أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور :

محمد بن أحمد باجابر أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:06:03


2 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8287132 عدد زيارات الموقع 173 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com