السؤال عن حكم الشرع في الجنس الفموي
ولحس ولعق الزوجين للأجهزة التناسلية لكل منها أثناء الجماع
وللإجابة على هذه التساؤلات
شرعيا أورد لكم فتوى للشيخ سلمان العودة وفتوى أخرى للشيخ علي جمعه
******
السؤال سألني أحدهم عن الحكم الشرعي عن مسألة مص، أو لعق الرجل
لفرج المرأة، أو العكس -
أجلكم الله - هل هو حرام؟ الجواب يجوز لكل من الزوجين الاستمتاع
من الآخر بكل شئ ما خلا الدبر والحيضة للأحاديث الواردة، انظر ما
رواه البخاري (302)،
ومسلم (293) وفي الحيض نص قرآني انظر سورة البقرة الآية (222). الشيخ سلمان بن فهد العودة .
***
الجواب :
أما بعد
..
صحيح أنه يجوز لكل من
الزوجين الاستمتاع من الآخر كما جاء في الفتوى لكن لا يجوز للرجل
لعق العضو المتنجس بالمذي أو غيره.
واللعق هنا إذا ترتب عليه
لعق النجاسة فإنه محرم وأما إذا كان بحائل وليس فيه لقع النجاسة
فمباح
.
والله ولي التوفيق
..
أجاب عليه فضيلة الشيخ الدكتور
:
محمد بن أحمد باجابر أستاذ مساعد بجامعة الملك
عبد العزيز
|