الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
ملتقيات الخير
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة مؤلفات المشرف الأدلة المطمئنة 6/10

الأدلة من السنة ( 5 / 8 )
نواصل سرد الأدلة من السنة :
- عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَت : أَمَرَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم
أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى ؛ الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُور ،
فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلاة ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِين ..

قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ، إِحْدَانَا لا يَكُونُ لَهَا جِلْبَاب ، قَال :
(( لِتُلْبِسْها أُختُها مِن جِلْبَابِها ))
(متفق عليه : رواه البخاري/كتاب الحيض/باب شهود الحائض العيدين،
ومسلم/كتاب صلاة العيدين/باب خروج النساء في العيدين).

فهذا أمر صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تخرج المرأة من بيتها
حتَّى تلبس جلبابها ، وإن عُدمت الجلباب فلتلبسها أختُها من جلبابها ،
والجلباب هو الثوب الذي تغطي به المرأة جسدها كما
أمرها الله في آية الجلابيب(سورة الأحزاب ، الآية 59) ،
التي أجمع المفسرون على تفسيرها بستر الوجه ، كما مرَّ معنا في تفسيرها .

قال ابن حجر العسقلانيُّ الشافعيُّ ، رحمه الله : وفي الحديث امتناع خروج المرأة بغير جلباب
(فتح الباري 1/424).

16- عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما ؛ قال : جاءت أميمة بنت رقيقة
رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام ، فقال :
(( أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئاً ، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك ،
ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك ، ولا تنوحي ، ولا تبرجي تبرج
الجاهلية الأولى )) (رواه الإمام أحمد بإسناد جيد 2/196).

قال الليث: تبرُّج الجاهليَّة الأولى: أن تبدي محاسنها؛ من وجهها وجسدها.
وقال مقاتل: تلقي الخمار على وجهها ولا تشده.
(انظر الدر المنثور في تفسير الآية 33 ، من سورة الأحزاب) .

17- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم :
(( من جَـرَّ ثَوْبَه خُيَلاء لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إليه يَوم القيامة ))
فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها : فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنّ ؟ قَالصلى الله عليه وسلم :
(( يُرخِينَ شِبْرًا )) فَقَالَت : إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنّ ، قَالَ : (( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عليه ))
(رواه الإمام أحمد 17/295 ، وأبو داود/كتاب اللباس/باب قدر الذيل ،
والنسائي/كتاب الزينة/باب ذيول النساء ، والترمذي/كتاب اللباس/ باب ما جاء في
جرِّ ذيول النساء ، وقال : حديث حسن صحيح).

والحديث دليل على أنَّ قدم المرأة عورة يجب عليها ستره ، وأنَّ ذلك مما استقر
في أذهان الصـحابيات رضي الله عنهن ، لذلك لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
الرجال أن لا تتجاوز ثيابهم الكعبين طولاً ، قال النساء ، كما في رواية الإمام أحمد :
إنَّ شبراً لا يستر من عورة ، وخشيت أمُّ المؤمنين أمُّ سلمة رضي الله عنها أن
يكون النهي مما يشمل النساء ، فبادرت بالسؤال ، فأفادها رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنَّ للنساء حكماً هو إرخاء الثوب شبراً ، فرأت رضي الله عنها أنَّ ذلك لا يكفي،
خاصة عند المشي والحركة ، فقالت : إذاً تنكشف أقدامهن ،
فقال صلى الله عليه وسلم : (( فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لا يَزِدْنَ عليه )) .

فإذا كان قدم المرأة قد أمر الشارع بستره ، فكيف بوجهها مجمع حسنها ،
وموطن الافتتان بها ؟ لا شك أنَّ حكمة الشارع الحكيم تأبى سـتر ما فتنته أقلّ ،
وتعلق الرجال به لا يكاد يُذكر ، وتأمر بكشف ما هو أعظم فتنة منه ؛ وهو الوجه !
ومتى كانت قلوب الرجال تتعلق بكعوب النِّساء وأقدامهنّ ، ولا تتعلق بوجوههنّ ؟!

19- عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : أتيت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
فذكرت له امرأةً أَخطُبها ، فقال : (( اذهبْ فانظرْ إليها ، فإنَّه أجدر(أحرى وأولى)
أنْ يُؤْدَمَ (يؤلف ويوفق) بينكما )) قال : فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَخَطَبْتُها إلى أَبَوَيْها،
وأخْبَرْتُهُما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنَّهما كرها ذلك، قال :
فسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ ، وَهِيَ فِي خِدْرِها (ستر تكون البكر خلفه، مبالغة في سترها
عن أعين الأجانب ، حتى لا يرون شخصها)، فقالت : إن كان رسول الله صلى
الله عليه وسلم أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ فَانْظُرْ ، وإلاَّ فإنِّي أَنْشُدُك ! كَأَنَّها أَعْظَمَتْ ذلك عليه ،
قَالَ : فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا فَتَزَوَّجْتُها .
(رواه الإمام أحمد 4/245 ، والنسائي/كتاب النكاح/باب إباحة النظر قبل التزويج ،
وابن ماجه/كتاب النكاح/باب النظر إلى المرأة والترمذي/كتاب النكاح/باب ما جاء
في النظر إلى المخطوبة ، وقال : حديث حسن).

فانظري ، رعاك الله ، إلى هذا الحديث العظيم الذي يصور لنا حال مجتمع الطهر
والعفاف ، ذلك المجتمع الذي رُبي أفراده على عين رسول الهـدىصلى الله عليه وسلم ،
كيف يعجز الرجل أن يرى المرأة ، ولا يجد سبيلاً إليها، حتَّى يذهب يسـتأذن
والديها في ذلك ، ويخبرهما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومع ذلك كرها
أن يطلع رجل أجنبي على ابنتهما ، وفي النهاية يوافقون إطاعة لأمر الله تعالى وأمر
رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن نشدته بالله أن يكون صادقاً في قوله ؛
أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بذلك .

ولو كانت المرأة تخرج كاشفة عن وجهها ، لما احتاج المغيرة بن شعبة رضي
الله عنه أن يستأذن والديها في رؤيتها ، ولقال : أراها إذا خرجت.

ولو كان النساء يخرجن سافرات عن وجوههن لما كره والداها رؤيته لها ،
ولما احتاجت أن تنشده بالله تعالى على صدق قوله حتى تسفر عن وجهها أمامه .

وهذا الحديث صـورة صادقة لمجتمع الصحابة رضي الله عنهم ، يبين مدى
تمسكهم بالحجاب ، وحرصهم عليه، وأنَّ الحجاب معناه، عندهم ، ستر المرأة
جميع جسدها ، بما في ذلك وجهها ، بل كان النساء يبالغن في ذلك حتى يسترن
شخوصهن عن الأجانب ، فتجعل البكر بينها وبينهم ستراً ، فلا يرى الأجانب شخصها .

وليس ذلك خاصاً بهذه المرأة ، بل استتار البكر وراء الخدر كانت عادتهم رضي الله عنهم
حتى كانوا يضربون المثل بحياء البكر في خدرها.

20- عن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال : قبرنا مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم يعني مَيِّتًا ، فلمَّا فرغنا انصرف رسـول الله صلى الله عليه وسلم
وانصرفنا معه ، فلمَّا حاذى بابه وقـف ، فإذا نحن بامرأة مقبلة ، قال :
ما أظُنُّه عرفها ، فلمَّا ذهبت فإذا فاطمة بنتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم
ورضي الله عنها ، فقال : (( ما أخرجك من بيتكِ ، يا فاطمة ؟ ))
قالت : أتيتُ أهل هذا البيت فَرَحَّمْتُ إليهم ميِّتَهم وعزَّيْتُهم .

فقال : (( لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى(الكُدى : القبور) ؟ ))
قالت : معاذ الله أن أكون بَلَغْتُها معهم وقد سمعتُك تذكر في ذلك ما تذكر !
قال صلى الله عليه وسلم : (( لو بَلَغْتِها معهم ما رأيتِ الجنَّةَ حتَّى يراها جَدُّ أبيكِ ))
(رواه الإمام أحمد 2/168 ، وأبوداود/كتاب الجنائز/باب التعزية ، والنسائي/كتاب الجنائز/باب النعي).

وهذا دليل آخر على تغطية المرأة وجهها ، وأنَّ سيِّدة نساء أهل الجنَّة ، فاطمة
رضي الله عنها ، قد طبقت ما أمرها الله تعالى به في آية الجلابيب ، وهي حرية بذلك ،
ولو كانت كاشفة عن وجهها لعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة
رضي الله عنهم ، ولما قال عبد الله رضي الله عنه : ما أظنه عرفها .

21- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قَالَ النَّبِيُّصلى الله عليه وسلم :
(( لاَ تُبَاشِرُ المرأةُ المرأةَ فتنْعَتَها لزوجها كأنَّه ينظر إليها ))
(رواه البخاري/كتاب النكاح/باب لا تباشر المرأة المرأة).

وهذا دليل على أنَّ الشارع قد أمر النساء بالاحتجاب عن الرجال ، فأصبح الرجال
لا يرون منهنَّ شيئاً ، ولا يعرفون عن صفاتهنَّ شـيئاً ، ولم يبق للرجال سبيل
إلى معرفة شيء عن النساء إلا أن ترى المرأةُ المرأةَ فتصفها للرجل ، فأوصد
رسول الله صلى الله عليه وسلم باب الشر ، ونهى المرأة أن تصف المرأة للرجل .

ولو كان كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب جائزاً لما احتاج الرجل أن تصف
له المرأة المرأة ، ولاسـتغنى عن الوصف بالنظر إليها ، كما يحصل الآن في
المجتمعات التي نبذت الحجاب ، وأسفرت نساؤهم عن وجوههن، فدل على أنَّ
الحجاب معناه ستر جميع البدن دون استثناء شيء منه.

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة ، رحمه الله : إنّما ضُرب الحجاب على النساء لئلا تُرى
وجوهُهن وأيديهن . والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة
المؤمنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنَّ الحرَّة تحتجب ،
والأمة تبرز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها ، وقال :
أتتشبهين بالحرائر ، أي لُكاع ! فيظهر من الأمة رأسُها ويداها ووجهُها )
(حجاب المرأة المسلمة ، ص 18 ) .

22- وعن أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لما نزلت هذه الآية
[وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ] أخذن أزرهنَّ فشققنها، من قِبل الحواشي ،
اختمرن بها
(رواه البخاري/كتاب تفسير القرآن/باب (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ،
والآية في سورة النور ، الآية 31).

وعن صفية بنت شيبة ؛ قالت : بينا نحن عند عائشة رضي الله عنها ، قالت :
فذكرن نساء قريش وفضلهنّ ، فقالت : إنَّ لنساء قريش لفضلاً ، وإنِّي ، والله ،
ما رأيت أفضل من نساء الأنصار ، أشدّ تصديقاً بكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ،
لقد أُنزلت سورة النور [وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ] انقلب رجالهنَّ إليهنَّ ،
يتلون عليهنَّ ما أنزل الله إليهم فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وبنته وأخته ،
وعلى كلِّ ذي قرابته ، فما منهنَّ امرأة إلا قامت إلى مرطها الْمُرَحَّل فاعتجرت به ،
تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
معتجرات ، كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان (رواه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 6/181).

وهذا وصف صادق لحال الصحابيات رضي الله عنهن لما نزلت آية الحجاب ،
وكيف كان تطبيقهنَّ لها ، حيث خرج الرجال من المسجد ، بعد أن سمعوها من
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يتلو الرجل الآية على نسائه ، فبادر النِّساء إلى
مروطهنَّ فشققنها واعتجرن بها ، وما جاء وقت الصلاة حتَّى غطَّت كل منهنَّ
جسدها ورأسها ووجهها ، وأصبحن خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُرى
منهنَّ إلاَّ السواد حتَّى وصفتهنَّ أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقولها : كأن
على رؤوسهنَّ الغربان ، ومعلوم أنَّ الغراب كله أسود ، ولا يُرى منه إلا السواد ،
ولو كنَّ كاشفات عن وجوههن لما صح هذا التشبيه .

والمروط : الأكسية ، والاعتجار بها : أن تلف المرأة مرطها على رأسها ووجهها .
قال أهل اللغة : الاعتجار بالعمامة : هو أن يلفها على رأسه ، ويرد طرفها على وجهه
(لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ( ع ج ر ) 4/544).
وقد جاء بيان ذلك في السُّنَّة المشرّفة :
ففي حديث عبيدالله بنِ عَدِيِّ ابنِ الْخِيَارِرضي الله عنه قال : وعبيدُ الله مُعْتَجِرٌ بعِمَامتِه ،
ما يرى وحْشِيٌّ إِلاَّ عَيْنَيْهِ ورِجْلَيْه ، فقال عبيدُ الله : يَا وَحْشِيُّ ، أَتَعْرِفُنِي ؟ قال :
فنظر إليه ، ثمَّ قال : لاَ والله ، إِلاَّ أنِّي أعلَمُ أنَّ عَدِيَّ بنَ الْخِيَارِ تزوَّج امرأةً يقال لها :
أُمُّ قِتَالٍ بنتُ أبي العِيصِ فَوَلَدَتْ له غلامًا بمكَّة ، فكنت أَسْتَرْضِعُ له ، فَحَمَلْتُ ذلك
الغُلامَ مع أُمِّهِ فَنَاوَلتُها إيَّاه ، فَلَكَأنِّي نظرت إلى قدميك ! قال : فكشف عبيد الله
عن وجهه (رواه البخاري/كتاب المغازي/باب قتل حمزةرضي الله عنه).

والْخِمَارُ : ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها .
قال أهل اللغة : التخمير : التغطية ، يقال : خَمَّرَ وجهه أي غطّاه… وكلُّ مغطى : مُخَمَّر (لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ( خ م ر ) 4/254).
وقال ابن حجر العسقلانيُّ الشافعيُّ ، رحمه الله : (( فاختمرن )) أي غطين وجوههن ،
وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه على الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ،
وهو التقنع (فتح الباري 8/490).

وقال العينيُّ الحنفيُّ ، رحمه الله : (( فاختمرن بها )) أي غطين وجوههنَّ
بالمروط التي شققنها (عمدة القاري بشرح صحيح البخاري 19/92).

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة ، رحمه الله : إنّما ضُرب الحجاب على النِّساء لئلا تُرى
وجوهُهنَّ وأيديهنّ . والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ، كما كانت سنة
المؤمنين في زمن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وخلفائه أنَّ الحرة تحتجب ،
والأمة تبرز ، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها ، وقال :
أتتشبهين بالحرائر ، أي لُكاع ! فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها
(حجاب المرأة المسلمة ص 18).
 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:02:03


4 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8318352 عدد زيارات الموقع 66 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com