الرئيسية|رسالتنا ا أخبر صديقك ا مفضلتك ا أضف مقالك  ا أرسل استفتائك ا سجل الزوار ا المجموعة البريدية ا اتصل بنا|مباشر نـــوافذ الــدعوة Welcome to Dawahwain.com
          
 
القائمة الرئيسية
سيرة المشرف
مؤلفات المشرف
ديـوانية المشـرف
الصـوتـيــــات
مقال الموقع
فتاوى الموقع
ملتقيات الخير
شبهات و ردود
مـقـالات مـخـتارة
المـعـهـد العلـمي
دليل مكتبة المرأة
الفـوائـد التـربـويـة
محاضـرات مكتوبة
من فتاوى العلماء
ســيــر الصــحـابة
تراجم من علمائنا
دورة الملك سعود العلمية
دخول المشرفين
اسم المستخدم
كلمة المــرور
دخول
دخول البريد الخاص
Email
كلمة المرور
دخول
نوافذ الدعوة مؤلفات المشرف الأدلة المطمئنة 3/10

الأدلة من الكتاب ( 2 / 8 )
سأورد ، إن شاء الله تعالى ، آيات من كتاب الله تعالى ، وأذكر ما قاله أئمة التفسير فيها ؛
من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من المفسرين ، حتى يتضح المقصود منها ،
وإذا أردتِ الاستزادة فعليكِ بكتب التفسير التي رجعتُ إليها في هذه الرسالة ،
وعددها قرابة سبعين تفسيراً.

أولاً : قول الله تعالى :
[ يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً ] (سورة الأحزاب ، الآية 59).

هذه الآية الكريمة نصٌّ جلي واضح على وجوب احتجاب النّساء عن الرجال، بل في الآية بيان
لطريقة لبس المرأة جلبابها حتى يغطي وجهها وجميع بدنها ، فلا يرى الناظر إليها إلا السواد .

قال السيوطيّ الشافعيّ ، رحمه الله : هذه آية الحجاب في حقِّ سائر النِّساء ،
ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهنّ . (عون المعبود 11/158).

والجلباب : ثوب واسع يُلتحف به ، فيجلل جميع الجسد .
(لسان العرب ، لابن منظور ، مادة ( ج ل ب ) 1/273).

وقال القرطبي المالكي ، رحمه الله : الجلباب : الثوب الذي يستر جميع البدن .
(الجامع لأحكام القرآن 14/243 1).

وفي جامع البيان : الجلباب : رداءٌ فوق الخمار يستر من فوق إلى أسفل ،
يعني يرخينها عليهنّ ، ويغطين وجوههنَّ وأبدانهنّ . (عون المعبود 11/158).

وقال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري ، رحمه الله : يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه
وسلم : يا أيُّها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لا تتشـبهن بالإماء في لباسهن
إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شـعورهن ووجوههن. ولكن ليدنين عليهن
من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق ، إذا علم أنهن حرائر ، بأذى من القول .
(جامع البيان عن تأويل آي القرآن20/324).

وعند نزول هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلاوته لها
على الصحابة في مسجده صلى الله عليه وسلم بادر الجميع إلى تنفيذ ما جاء فيها .

ولنترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثونا عن ذلك :
قالت أمُّ المؤمنين أمُّ سلمة رضي الله عنها : لَمَّا نزلت هذه الآية :
[ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] خرج نساءُ الأنصار كأنَّ على رؤوسهنَّ الغربان
من أكسية سود يلبسنها . (رواه عبد الرزاق 2/123 ، وابن أبي حاتم 10/3154).

وقالت أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها : رحم الله نساءَ الأنصار ! لَمَّا نزلت
[ يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ ] الآية . شققن مروطهنَّ فاعتجرن بها ،
فصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنَّ على رؤوسِهن الغربان .
(رواه ابن مردويه كما في الدر المنثور 6/660).

وقال عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن
في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، يبدين عيناً واحدة .
(رواه ابن أبي حاتم 10/3154 ، وابن جرير 20/324).

وقال محمّد بن سيرين : سألت عبيدة السلماني رضي الله عنه ، عن قول الله تعالى
[ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] فتقنع بملحفة ، فغطى رأسه ووجهه وأخرج إحدى عينيه .
(رواه ابن أبي حاتم 10/3155 ، وابن جرير 20/3243).

وقال محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه : أمرهن الله تعالى أن يخالفن زيَّ الإماء ،
ويدنين عليهنَّ من جلابيبهنّ ؛ تخمر وجهها إلا إحدى عينيها .
واه ابن سعد كما في الدر المنثور 6/659 4).

وقد أجمع المفسرون على تفسير الآية بما فسَّرها به الصحابة رضي الله عنه ،
وإليكِ ، أختي المسلمة ، بعض أقوالهم :
قال المودوديُّ ، رحمه الله : كلُّ من تأمل كلمات الآية ، وما فَسَّرَها به أهل التفسير في جميع
الأزمان بالاتفاق ، وما تعامل عليه النَّاس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ،
لم ير في الأمر مجالاً للجحود بأنَّ المرأةَ قد أمرها الشرعُ الإسلامي بستر
وجهها عن الأجانب ، ومازال العمل جارياً منذ عهد النبيِّ
صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم .
(الحجاب والسفور ص 98).

وفي تفسير الكشاف : ومعنى [ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] يرخينها عليهنّ ،
ويغطين بها وجوههنَّ وأعطافهنّ ، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة : أدني ثوبكِ على وجهِكِ
… أُمرن أن يخالفن بزيهنَّ عن زيِّ الإماء بلبس الأردية والملاحف ، وستر الرؤوس والوجوه ،
ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهنَّ طامع .
(الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 3/274).

وقال البُرسويّ الحنفيّ ، رحمه الله : [ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] والمعنى :
يغطين بها وجوههنَّ وأبدانهنَّ وقت خروجهنَّ من بيوتهنَّ لحاجة، ولا يخرجن مكشوفات الوجوه
والأبدان كالإماء [ فلا يُؤذين ] من جهة أهل الفجور بالتعرض لهنّ …
وفي الآية تنبيه لهن على حفظ أنفسهنَّ ورعاية حقوقهنَّ بالتصاون والتعفف .
وفيه إثبات كرامتهنَّ وعزَّة قدرهنّ ، وينبغي للمسلمات التستر والتعفف ، وإذا خرجن نهاراً لضـرورة ، يبالغن في التغطي ورعاية الأدب والوقار ، وغضّ البصر عن الرجال ، ولا يخرجن
إلاَّ في ثياب دنيئة . وعلامة المرأة الصالحة ، عند أهل الحقيقة ، أن يكون حسنها مخافة الله ،
وغناها القناعة ، وحليها العفة ، أي التكفف عن الشرور والمفاسد والاجتناب عن مواقع التهم .
(تنوير الأذهان من تفسير روح البيان 3/254 ، وللمزيد يُنظر أحكام القرآن للجصاص 3/372 ، وبحر العلوم للسمرقندي 3/60 ، والنسفي 3/79 ، وأبو السعود 4/433 ، والآلوسي 22/89 ، والمنصوري 4/281 ، وحوى 8/4484 ، والخجواني 2/163 ، والسيزواري 5/453 ، والصابوني 2/532 .).

وقال ابن عطية الأندلسيُّ المالكيُّ ، رحمه الله : لَمَّا كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة
، وكنَّ يكشفن وجوههنّ ، كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب
الفكر فيهنّ ، أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهنَّ بإدناء الجلابيب ، ليقع سترهن
، ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ، فيعرف الحرائر بسترهنّ ، فيكف عن معارضتهنّ .
(المحرر الوجيز 13/99 ).

وقال القرطبيُّ المالكيُّ ، رحمه الله : لما كانت عادة العربيات التبذل ، وكنَّ يكشفن وجوههنَّ كما
يفعل الإماء ، وكان ذلك داعيةً إلى نظر الرجال الأجانب إليهنّ ، وتشعب الفكرة فيهنّ ، أمر الله
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهنَّ إذا أردن الخروج إلى حوائجهنّ .
(الجامع لأحكام القرآن 14/243).

وقال أبو حيان الأندلسيُّ ، رحمه الله : قال السُّدي : تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين .انتهى. وكذا عادة بلاد الأندلس ؛ لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة .
وقال :[ عَلَيْهِنَّ ] على وجوههن ، لأنَّ الذي كان يبدو منهنَّ في الجاهلية هو الوجه .
(البحر المحيط 7/240، وللمزيد يُنظر ابن صمادح ص 480 ، وابن العربي 3/624 ،
وابن جزي 3/144 ، والمرغني 2/93 ، والشنقيطي 6/586 ، والجزائري 3/580).

وقال البيضاويُّ الشافعيُّ ، رحمه الله : [ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ] يغطين وجوههنَّ وأبدانهنَّ
بملاحفهنَّ إذا برزن لحاجة ، ومِن للتبعيض ، فإنَّ المرأة تُرخي بعض جلبابها وتتلفع ببعض .
(أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4/168).

وقال القميُّ الشافعيُّ ، رحمه الله : [ ذَلِكَ ] الإدناء [ أَدْنَى ] وأقرب إلى [ أَن يُعْرَفْنَ ] أنَّهنَّ حرائر ،
أو أنَّهنَّ لسن بزانيات ، فإنَّ التي سترت وجهها أولى بأن تستر عورتها [ فلا يؤذين ] لا هنَّ
ولا رجالهنَّ أقاربهن ، لأنَّ أكثر الإيذاء والطعن إنَّما يتفق من جهة نساء العشيرة إذا كنَّ مرئيات،
فضلاً عن كونهن مزينات (غرائب القرآن ورغائب الفرقان 22/30).

وقال الواحديُّ الشافعيُّ ، رحمه الله: قال المفسرون: يغطين رؤوسهنَّ ووجوههنَّ إلا عيناً واحدة،
فيُعلم أنَّهنَّ حرائر فلا يُعرض لهنَّ بأذى (الوسيط 3/482).

وقال الهنداوي : فحسبنا أقوال المفسرين التي تضافرت جميعها على أنَّ المقصود منها هو إدناء
الجلباب على الوجه بحيث لا يظهر من المرأة إلا عينُها اليسرى ، ولو كان ثم دليل على فريضة
النِّقاب لكانت الآية وكفى .
(الحجاب والسفور ص 98 ، ولمزيد تفصيل يُنظر تفاسير القرآن العظيم للعلماء الشافعيّة: الفراء
2/349 ، وابن أبي حاتم 10/3154 ، والنحاس 5/377 ، والماوردي 4/424 ، والواحدي
في الوجيز 2/873 ، وفي الوسيط 3/482، والسمعاني 4/306 ، وإلكيا الهراس 4/350 ،
والبغوي 6/376 ، والرازي 25/231 ، وابن عبد السلام 2/590 ، والبيضاوي 5/168 ،
والخازن 5/276 ، والقمي 22/30 ، وابن كثير 6/470 ، والمحلي ص 357 ، والثعالبي
4/359 ، والبقاعي 15/410 ، والسيوطي 6/658 ، والشربيني 3/271 ، والخفاجي
7/229 ، والصاوي 3/288 ، والجمل 3/455).

وفسَّر الآية الكريمة بتغطية المرأة وجهها أئمةُ التفسير قاطبة في تفاسيرهم ،
على اختلاف مذاهبهم ، وبلدانهم ، وعصورهم .
(وللمزيد يُنظر تفسير البصري 2/214، والسُّدي ص 386 ، وعبد الرزاق 2/123، وابن
الجوزي 6/422 ، وابن تيمية 5/343، وابن عادل 15/589 ، والشـوكاني 4/295 ،
والقنوجي 11/143 ، والقاسمي 13/308 ، وجوهري 16/38 ، والمبارك 3/518 ،
والمراغي 22/36 ، والسعدي 6/347 ، والرفاعي 3/518 ، وحجازي 22/27 ،
وسيد طنطاوي 11/115 ، والزحيلي 22/106).

وللأدلة بقية إن شاء الله ..

 

تاريخ إضافة المقال:2008-03-31 03:02:03


6 المتصلين بالموقع 0 المتصلين بالصفحة 8318658 عدد زيارات الموقع 68 عدد زيارات الصفحة
نافـذتك الدعـوية
  - أخبار الدعوة
  - مكتبة الداعية
  - الدعوة والداعية
  - المؤسسات الدعوية
 
 
دعاة مشاركون
  - الشيخ د.محمد أحمد باجابر
  - الشيخ د.عبدالعزيز الحميدي
الــــرأي العــام
أوقات الصلاة - مكة
 
شركة بيرفكت وي لتقنية المعلومات pw4it.com
جميع الحقوق محفوظة لـصالح نوافذ الدعوة All Rights Reserved 2008 © DawaHwin.com